تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٥٤الباب الثالث: في الجنايات لأئمة الجرم وأحكامهما ممن جهل ذلك من
أموال الناس وفيه ثلاثة فصول
مسألة:
ومنه وسئل عمّن جهل في نفسه فعمل لأحد من أئمة الجور في زمانه؛ لظنه جهلاً بأنه على العدل مع ظهور جوره في سلطانه، فحيالة من الناس العشور على الكراهية أو الرضى، ودخل معه في حربه لمن لم يكن من حزبه، فأصاب بأجره الدماء لا يحق في العبيد أو لأحرار (1) من أهل الشرك أو لإقرار و التي المنازل فأخذ لأمتعة (?) منها أو فسل في الزرع الكروم وغيرها و النخل والشجر والصرم و أكل من ثمارها أو أخذها فغرسها في ماله، ثم رأى وما إليه يرجع في ما (3) له فاشتد / ج ??? / ندمه و ازعج ما قدمه حتى المتاب عند وجعل في هذا الأمر سأل أهل الذكر.
سوء
ربه
حاله
مما ظلم
ما الذي يكون عليه ويجوز (4) في الحكم فيلزمه من الغرم في موضع التحريم أو الاستحلال
في النفس أو المال؟
هذا
وهذا لم يكون من إليه الهدى أن يحبى على الجبر من لا يحمى فيصبح لمن أعانه على ظلم فهل من فرق بين العلم (5) والجهل (6). أمره العذر وإن كان من من
عسى
أن يخرج
عرفه مثابا فقد أظهره، مثاباً، وأضمر في نفسه ألا يعود إلى مالاً لا يحل. من وزره فتشركه في أجره، قال الله تعالى حرم أنواع الظلم فنهى عن العدوان والأتم /أ230/ وهذا ذاك الكبائر في حكمه لا من الصغائر ولا شك في هلاك من لقي الله في سره أو جهره على
من
مثقال ذرة من أعمال الكفرة.
(1)
(?)
(?)
ا في النسخة (ب) و (ج) الأحرار.
في النسخة (ب) و (ج) الأمتعة.
في النسخة (ب) و (ج) ماء.
(4) [له]، زيادة من النسخة (ب) و (ج).
(0)
(1)
في النسخة (ب) و (ج) الجهل.
في النسخة (ب) و (ج) العلم.
47