تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٥٥

فكيف ما زاد عليه من المعاصي في علم أو جهل!؟.

والعاصي ولو (?) كان العالم أقبح أمراً وأشد عذراً، فالجاهل لا عذر له في ركوبه لما لا يحل له بدين ولا رأي، وعليه أن يتوب إلى ربه من جميع ذنبه، فيدين لما (2) يلزمه في موضع التحريم.

فيؤديه حين قدر له من غير ما تأخر المظلم وما أشبها في لزوم أداء لا حال وجوبه إلا بأذن من هي له في موضع جواز أذنه أو يظن أن الجبر الجباية (?) من أفعال الظلم في حق أحد

من

الأئمة وليس كذلك.

فأنها من الجور فهي من أفعال المحجور فأنى ب ??? / يجوز له بعد به في غير أن يشد

على عضده فيها فيعان بالحق عليها، ولا سبيل في العدل إليها هذا ما لا يجوز فيه إلا إنه لا يجوز في أخذها أو دله على غيره في تصريح في (4) إيماء أو (5) تلويح أو وضع

وعلى من

أعانه كذلك

على أحد فيها رسما، فصح

أخذه معه

به ظلما فعليه (6) الاثم والضمان؛ لأنه. من الغصب من

العدوان فإن قدر على ردّا الشيء لم يجزه غيره؛ لأنّه قائم العين غربه أحق به، ومالي فإن ضعف في ذاته عما كان فله قيمة النقصان وما أخرجه من الغلة في الزمان.

وعلى قول آخر فيما يقع عليه المكيال والميزان / ج ??? / لربه الخيار في هذا الموضع

بين الشيء نفسه في غير زيادة عليه أو المثل فله فيه والناقص لغارمه.

وقيل بالقيمة إن شاءها فإن زاد الشيء في /???? ذاته، ثم رجع إلى ما كان عليه ففي ضمان الزيادة قولان إن لم يقدر على رده بما غرّ وهان فالغرامة بالقيمة في الحيوان كما يكون عليه

(1)

(?)

في النسخة (ب) و (ج) إن.

ا في النسخة (ب) و (ج) بما.

(?) الجباية: أي استخراج الأموال من مظانها. انظر: ابن منظور لسان العرب، مرجع سابق، ج14، فصل الجيم،

.???

(?)

في النسخة (ب) أو.

(0)

في النسخة (ب) في.

(6) ساقطة في النسخة (ب) و (ج).

??

ص