تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٥٦من فضل حالية في الحكم يوم إتلافه في الغرم وبالمثل فيما يكال ويوزن إلا أن يقع بينهما التراضي
على الثمن في موضع جوازه منهما.
وفي قول آخر بالخيار لربه بين ثمنه أتلفه أو مثله غير أن الأول ظهر لأن القول به يوم أكثر، ويجوز لأن يكون له أفضل القيمتين على الرأي في حكمه يوم إتلافه، أو يوم غرمه. ومختلف في ضمان ما يكون من أنتجه الحيوان مما حدث في يدي غاصبها، ثم هلك
من قبل الردّ له إلى ما يكون له براءة به في ردّه إليه.
فقيل: لما يكون من قبله وفي هذا لا يدل على حكم ما يأخذه على وجه الجبر من الذهب والفضة والأبل والبقر والغنم، وكذلك في الحب والتمر والزبيب من الناس خراجاً وما أشبهها من شيء في هذا فهو في حكمها وكله لا على الرضى، ولا رضي لمن لا أمر له وعليه في كلها الردّ إلى أهلها، أو إلى من يكون بمقامهم فيها، وعسى في الأبل أن يجوز له ردها إلى الموضع الذي منه أخذها.
وقيل: بجوازه في القبر ومنهم من أجازه في الغنم.
وكلها مما خرج في جوازه فيها حكم الاختلاف بالرأي في موضع الأمن عليها من الانقطاع لا في موضع المخافة على مثلها في الضياع قبل بلوغها إليهم على رأي، وأجازه في كل نوع منها كما قد أجيز فيما يكون من العبيد كذلك ب 239 فيما عدا هذا مما أ232/ لا يؤمر على تركه بالموضع كون ضياعه على لانقطاعه وما أتلفه فالغرم.
كما يجوز له في الواسع ويلزمه في الحكم، أو يخرج منه بوجه تكون له براءة في الحق، وما دونه من شيء يدخله عليه من المغيرات لشيء (?) في صورة أو غيرها مع بقاء العين في ذاتها على ما هي به من قبل، وما يتولد منها لا يخرجه عن الملك مثل ج284/ النقدين، وإن بدل المصورات في شيء منها مع بقاء الجوهر فبهما أولى بهما مع قيمة النقض وليس عليه من الزيادة
في القيمة شيء.
(?) في النسخة (ب) و (ج) للشيء.
49