تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٥٧

وكذلك القول في الحب والتمر والزبيب مهما غيرها عن الأصل في دق أو طحن أو

ذلك أو سحق نقع في ماء لشيء من المباح الأنبذة أو الخل وإن شاء المثل، فهو له.

وقيل: بالقيمة وإن شاءها في نادر من الرأي وأن زرع الحبّ والنوى في أرضه فانفلق عن شجّه (?) الذي كان عليه فله ما أخرجاه من الزرع والصرم، وعليه المثل في الغرم أو القيمة على

رأي في الحكم.

ويجوز في الرأي لأن يكون عليه غرمه والزرع للفقراء، ويجوز فيه على رأي الآخر لأن يكون لربه لا بد من أصل ماله خرج، وانقلاب الصورة فيه إلى الأخرى لا يخرجه عن ملك فهو له وما تولد منه ولا عرق للظالم ولا عرق وكذلك فيما يخرجه النوى يخرج.

وعسى في رأيه من يقول فيه بأنّه له يحتج في البذر أنه قد أكلته الأرض فالزرع على

قيادة للأرض يتبع؛ لأنّها

هي

بواسطة الماء ريه فهو لها على رأيه، وأنه لأكثر ما فيه يخرج وليس

فيما بعد خروج من الصواب في الرأي، ولا وهن في النظر؛ لأنّه على القول.

و الثاني كأنه / أ233 / بمنزلة ما لا يدرى لمن هو إذ لم يكن عين الشيء نفسه، فيرجع به إلى ربه، ولا من مال زرع فيكون له ما أتخذه فهذا خمراً فقد أفسد الحرامة على ربه وعليه غرمه، وعسى أن يجوز فيه لربّه أن يختاره، وما نقص على رأي من جيزة له أن أراد في نفسه إليه نقله لا على قول من لا يرى حلّه، ولا إذ لم يرى لذلك، وعلى رأي من لا يذهب إلى تحريم بالشك إلا مع نية، فعسى في هذا أن لا يكون له فيه نية؛ لأنه ليس له بملك ولا نية بمثل هذا مال لغيره وكذلك فيما يدخله عليه بظلمه من شيء به عن حكم الطهارة في موضع ما يختلف في جوازه عودة إليها يكون في حكمه.

وما جاز في الإجماع؛ /ب240 / لأن يرجع إلى حاله فربه أحق به، وعلى ظالم فعله أن يرى اليد طهارته كما كان عليه من قبل، فإن ضعف / ج 185 / عن أصله فقد مضى من القول كما يدل على ما يكون لأهله، و أن أفسد عليه لي ما لا يجوز له أن ينتفع به على حال بطل

(?) شجه

جرح

يكون في الوجه والرأس. انظر: ابن منظور، مرج سابق، ج?، باب: فصل الشين المعجمية، ص 304.

50