تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٥٩وقيل: بالقيمة الأخذ. يوم
وقيل: يوم الحكم على ما هي به على حال أخذها، ومع إخراجه لها فلا بد له على
رأي من يذهب إلى جوازه له على حال، وإن يرد إليها تراباً مثل يحمله منها.
والقيمة إن أخرجها وحده أو لمن يلزمه به لا من له إلا إنّه في غير موضع ما يكون على التطوع، ب 241 / فيكون له عليه ما غرم في نزعها أو أجرة / ج 186 / مثله فيما عنا أن عدمه أو سأل قلعها، والردّ لها فإني لأنّ عليه هذا رأي ردّها إلى الموضع الذي أخذها منه مع الكراهية أو الرضى وإن أخرجها من حيث هي ردّها إلى أن فسلها فأبى على قيادة ما عليه /أ235/ فلزمه يؤديه إليه، فكيف يصح أن يكون أن يكون له شيء على من هي له فيما تحمله من أرضه أو يلحقها على يديه؟!
أن
إني لا أراه مما يكون له في هذا ولا في نقلها إلى الموضع الذي كانت في الموضع الأول به، وعلى قول من يذهب إلى القيمة فالمرجع فيها عند التنازع إلى ما يراه العدول من أهل المعرفة بها في مقدارها فإن عرفا، فالقول فيه مع اليمين إلى الغارم إلا إن يرده إلى من يكون له المدعي له مع يمينه فيه، فيرجع بها في موضع لزومها عمن هي له لمن عليه في لزومها غير أن هذا موضع رأي واختلاف بالرأي فيحتاج فيه بالرأي والمخاصمة وما أشبهها إلى محاكمة ولا بد أن من يردّ يرد فيه إلى الحاكم وإلى من يقوم لعدمه بمقامه. من الجماعة ومن يقع التراضي عليه وما حكم به في هذا ومثل. وقيمة في عدل وإخراج الغرس وفسل لم يجز لهما في صحة ثبوته عليهما أن يجاوزه إلى ما وراء مما ليس لهما فعلى ثبوتها من حكمه لمن هو له في أصلها فلا شيء على موضع جوازه له قلعها لردّها إلى الموضع ولا في نقلها إنما هو على فتعرض لإخذها وفسلها لا على ما يجوز له فإن حضر أخذه، وإن قدر عليه وإلا فهو مال يعطى من يعلمه عنه بعد من الأجرة في موضع. وليس على ربها فيما أحدثه الغير عليه في أرضه حالة نزعها لأمر الحاكم له بقلعها شيء، فالغرم مهما الزم فيه و لأمر من الاثم، وعسى على رأي أن يجوز فيما لا قيمة له منها ولا يقدر على الامتناع، وأن يعلق بها على زوالها ما يعلق من ترابها أن لا يكون /أ236/ له شيء
52