تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٦٠مي
فيه لاسيما في هذا الوضع وما أشبهه في حكم، إذ قد عرضها لمثله في ظلم، وكفى في حق من يكون من ذوي الألباب في إخراجه بما ظهر لما بطن علي غير واحدة من الفطن بما في هذا من الأدلة على حكم ما يخرجه من الغلة قبل أن / ج???/ يحكم بإخراجه لهذه العلة بأنه مما يجوز لأن يخرج فيه فيلحقه معنى الاختلاف بالرأي في ثوبته منها لمن. له في الأصل ولمن أخذها في حكم العدول / ب 242 / لنموها في أرضه بعد الغرس و الفسل؛ لأنّه فرع لأصله فهو له تبع في هذا الموضع ولا شك فجاز فيه على قول من يراها على هذا لأخذها فيلزمه القيمة يكون له على قول من يراها لمن هي في أصله فالغلة كذلك في حكمها لأنه موضع غصب فهي له تبع فيما في هذا اقطع و على كل منهما أن لا يكون إلا على ما جاز له في كل حال و أن حكم له بما فيه الرأي فالحكم لا يحل له ما ليس له على حال كلّا لا سبيل إليه فاتباع العدل ولي في هذا وغيره وما أتلفه منها قبل أن ينمي فالقيمة فيه يوم إتلافه.
وقيل: بالمثل وعليه فيما أتلفه من النخل بالقلع أو ما أشبهه من القطع إلى غير ذلك
مما يؤدي إلى هلاك ما يكون له فالقيمة حال قيامه بغير أرض ولا ماء.
وقيل: أن عليه أن يفسلها أو يعطي من هيه له مثلها في قوله يأكلها غلة حتى تدرك.
وقيل: بغير هذا (?) فيه وعسى في شجر أن يجوز فيه فيخرج فيما أخرجه على التعدي من صغاره فغرسه في ماله أو أتلفه /أ237/ على ما به في حاله مثل أخرج في صرمها وفي كباره مثل ما أخرج فيها أن أتلفها وأن أتى على شيء في الفرع فأفسده في إتلافه أو غيره مما دونه فعليه من قيمته قدر ما أنقصه.
والقول فيما يزرعه في ثماره فينبت في أرضه كالقول في ثمره الزرع وما أشبهه في أنه له مع الغرم فيه لما يكون عليه أو لمن له تلك الثمرة أو للفقراء فأن في القياس له به ما يدل عليه ويلزمه فيما أتلفه في الزرع قبل أن يبلغ ما أريد به من الحب على نظر العدول قيمته حال قيامه. وقيل:
فيه بمثل ما يأتي مثل مثله في ذلك الموضع أو قيمته.
(?) ساقطة في النسخة
??