تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٦١

وقيل: بثمن مثله.

وقيل: بالأوفر من القيمة في حاله متروكاً للثمرة أو ما أتفق عليه وسقى به من

الماء وعنا

فيه مع البذر فيكون له وما لم يبلغ به إلى إتلافه ولا المنع به في الثمرة / ج188 /حبّا ولكن إلى ما يكون في الضعف في ذاته أو في شيء من ثمراته، فالقيمة لمقدار النقص فيه وفي موضع ما تلزمه القيمة و المثل فالذي يبقى منه لا في ثمره ينتفع بها هوا و (?) له فيسلم إليه وإن أراد فهو له في أصله نقص عنه وما أثمره فبعد لا في وهن عن مثله فلا بدّ وإن يخرج مما عليه في موضع ما يكون ب 243 / لمن له وقبل فيرجع به إليه وما أكله بالباطل من ثمار النخل و الأشجار فلا بد وأن يؤدي فيه ما يلزمه في غرمه من المثل فيما يكال و يوزن أو القيمة فيما يخرج عنها يوم أتلفه. وقيل: بالأفضل من القيمة في الحكم وليس لمن حكم /أ238/ له على غيره بشيء، فهذا أو غيره في موضع الرأي والاختلاف بالرأي تسرع إلى أخذه في موضع ما ليس أن يعمل

به

والقول فيما يأخذه على غيره من الأمتعة ظلما كالقول فيما يأخذه من غيرها على ذلك سواء فيما يلزمه فيه غرماً ما لم يقدر على رده لذهابه أبداً ولفواته من يديه أو تعذر إلا أنه بعد النقض لوهن فيه فقد مضى في القول ما يدل عليه وما بقي على حاله أو من في نفسه فهو لا غيره لربه لا لغيره دخل عليه المزيد في القيمة أو النقض في جهة الغلاء والرخص فلا فرق في ذلك لان عينه قائمة لم يلحقها كون فساد فيها فكيف يصح أن يكون له غيرها وبالجملة فيما أتلفه على الأصح في الغرم فالمثل فيما يكال أو يوزن.

والقيمة فيما يخرج عنها في الحكم لا في الواسع فإن ما وقع عليه التراضي من شيء في

مثل هذا جاز بين من يجوز منهما فاعرفه لتعمل بعد له أن صح فيما جنى من هذا على نفسه

في الأموال فلزمه في الأجماع أو على رأي في موضع الرأي.

(?) في النسخة (ج)

54