تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٦٢الفصل الثاني: فيما أصابه من الدماء والأموال على وجه التعدي والظلم
وأحكام القود في ( … ) (?).
فإني أريد أن أقول في هذا السؤال على ما أصابه من الدماء لا على ما يجوز له من القتل لمن به يقاد في العمد أن عليه أن يسلم إلى الولي نفسه بدل منه إلا أن يعفى من القول عنه و إلا عنه فحكمه القصاص على حال، فإني يرجع على غير الصلح في (2) المال أو يكون ممن له الدم مما يهدره، فينزل فيه إلى الدية فتكون في ماله إلا أن يصدّق بها عليه من يملكها /ج189/ في موضع جوازه، لهما، و إلا فهي لمن يكون له من بعد؛ لأنها في حكم ماله ولا براءة له منها إلا بادئها إليه، ومهما رجع الدم في هذا الموضع ما لأجاز لأن يختلف في لزوم الكفارة عليه وفي الخطاء الدية الكفارة؛ لأنه مال /????/ ومن يقاد به في العمد كذلك، فكيف يجوز فيصح مع يرجع بهما إلى الدّم في حال؟ كلا، فهي كذلك ويبرا البراءة من يملكها له على ما جاز في موضع ثبوتها أو ترجع إليه لوصاية في موضع جوازها له أو لميراث / ب 244/ على رأي فيمن يرثه و إلا فعلى العاقلة ما يلزمها من خطاء أن تعقله عنه ومختلف في شبه العمد فيه بالقول. وقيل: بالديّه وعسى في الكفارة أن يلحقه معنى الاختلاف في لزومها له والعبد نوع الكفارة إلا إنها في عبد غيره على رأي لا على حال وفيما دونه من الخروج.
أن
مال فالقيمة فيه مع فالقول فيها كذلك فيما يكون لها من قصاص أو أرش في ماله أو على العاقلة معه مهما بلغ في الخطاء إلى مقدار ما تعقله فيما صح معها لا غيره فإنّها لا تعقل عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً و إنما يلزمه ذلك في ماله فيكون عليه في المملوك لربه القيمة من غير أن يبلغ بها دية الحر و على مقدار ما يكون للحر في الجراح من ديته يكون للعبد فيه من قيمته وفيما دونه من الضرب في العمد و الخطاء فإلى الأرش به الحرّ فإنه مما الاقصاص فيه على حال و إلى مقداره من القيمة في المعبد وما أتى عليه في الجوارح فبأنه في قطع أو أفسد عماله من نفع.
(1) كلام غير واضح.
(?) في النسخة (ب) و (ج) إلى.