تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٦٣فالقول: فيما يخصه في قصاص أو ديّة لحر في موضع ثبوتها عن رضى بها في موضع
جوازه أو لوجوبها في الحق كالقول في أنواع قتله في حكم العدل أو (?) ما زاد عن موضع الاقتصاص في حال الرجوع تلك الزيادة إلى المال وبالجملة فيما يؤدي به إلى القول /أ240/ وهذا فيما فيه. فإن عفى عنه وإلا أخذا منه كما يلزم من حيث يكون فيه حكمه فإن بقى له بعد فعد شيء من الفصل سلّم إليه و إن بقى عليه سلّم لمن له كما يلزمه أو شاء لا غيره في /ج 190 / العدل وما لا قول فيه فإلى ما يكون له من ديه يرجع به أو يكون مما فيه فيقع التراضي عليها أو على ما جاز في الصلح مما قل أو كثر نصيباً يفرض فيه فيكون هو الذي عليه وما بلغ به من الحر إلى الديه الكبرى بكاملها فالقيمة فيه للعبد بتمامها مالم يبلغ به إلى الضعف في ذاته عمّا يكون في صفاته فله عليه في ديته مقدار ما يكون به في النقص لا غيره فيه و للعبد في ذلك في ثمنه الذي له كذلك وما كان من حدثه على الميت في بدن أو عظم لحرّ فهو بمنزلة الحي في العمد غير أنه ارش لا غيره وليس عليه في الخطاء الشيء ولا في العبد على الحال وما فعله عدوانه بغياً في أمر سلطانه جاز في المال لأن يؤخذ به أو إحداهما ب 245/ الا نهما شريكان وكل واحد منهما مأخوذ فيه بالضمان في موضع التحريم فإن صح معه في غيره إنه قد تخلّص في ذلك في غرم أو ما شبهه في أوسع أو حكم بريء قوي لبراءته مما قد أمره به وما بلغ به في الدم
إلى قول فهو على الأمر.
وقيل: على المأمور.
من
هذا
في
وقيل: بغير هذا فإن الأصل الحق في ذلك أراء مختلفة هي في غير هذا الموضع من الآثار مذكورة يعرفها أهل المعرفة بها، وهذا / 241 / ما نسخ لي في هذا أن اذكره كما نسخ به القدر، فأتى به في هذا الموضع مجملاً وبيانه حتى يكون مفصلاً يحتاج في القول عليه لأتساعه إلى الطول غير أنّ ما أصابه في تحريمه من الدماء أو الأموال بالبغي في محاربته لأهل الحق على الامتناع من تأدية ما عليه أو ترك ما ليس له في الأحوال ثم رجع فألقى بيده ما أريد الحق منه في لزمه فقبل أن يقدر عليه فيؤخذ به لا بد وأن يلحقه حكم الاختلاف في لزومه له و النظر فيه إليه مالم يحكم
(1) في النسخة (ب) و (ج) و.