تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٦٤به عليه وليس له مع الحكم (?) ممن يلزمه أن يخالف إلى غيره لأنه موضع رأي و ليس له أن يعمل
لما لا يرى في موضع الاختلاف بالرأي الحكم الحاكم له به فإنه يحطه عنه ولا ينحط في رأيه إنّه لازم له كلا ولا بد له أن يؤديه إلى /ج 191 / أهله أو من منهم في
هذا
بدلاً يكون في مقامهم من
و غيره مما لزمه لغيره متى أمكنه فقدر عليه، قال تعالى: وإِن كَانَ ذُو عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة (2) ولا بد له فيما في يديه فيملكه وما يلزمه أن يبدله له فيما عليه من أن يوزعه بين أهل المظالم و ما أشبهها في لزومه في حاله فيعطي كل ذي حق حقه مقداره ما يستحق من ذلك المال ويدين بها يبقى فإن حضره الموت قبل الأداء (?) لزمه أن يوصي به لمن له إن عرفه و إلا فهو في المجهول وما جهل به مما عليه أو يكون في يديه في العروض و الأصول وآيس من
معرفته فهو للفقراء.
ذلك.
وقيل: لبيت المال.
وقيل: يوضع فيه على سبيل الأمانة فهو في موضع // 242/ جوازه فيما أمكن فيه
وقيل: بوقوفه على حاله حتّى يصح ربه فيدفع إليه أو يبقى كذلك لا غاية له إلا ذلك والذي قبله من الرأي راجح في المعنى إليه أو يبقى وعلى قيادة فيشبه أن يكون كغيره مما عرفه لمن هو له في العباد لا فرق بينهما في التوزيع وعدم إباحة التفريق له فإن فعل ب 246/ لم يجزه وعليه أن يوصي به في موضع لزوم الوصية له.
يلحقه
معني
وعلى قول من يذهب إلى أنّه يكون للفقراء أو لبيت المال فعسى أن يجوز عليه أن
الاختلاف في جواز تأخيره في الواسع والحكم عمّا صح معه ربّه لأنّه على ثبوته للفقراء أو لبيت المال كأنّه قد رجع إلى الله فصار من جملة حقوقه تعالى فجاز لأن يلحقه الرأي في تقديمه على مال عباده أو مساواته له أو تأخيره عنه أو تقديم ما صح تقديمه في لزومه على
(1)
في النسخة (ب) الحاكم.
(?) (البقرة: 280)
(?) [له]، زيادة من النسخة (ب) و (ج).
57