تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٦٥

قيادة كل منهما فإذا صح ربّه قبل إتلاف فهو له فيرد إليه أن قدر عليه والخيار له بين الأجر

والغرم.

عن

وقيل: لا شيء له لأنه اتلفه على ما جاز في الواسع و الحكم و على هذا في أمره فيه فلا بد وأن يختلف في أنّه يلزمه أن يوصي به على هذا الرأي أو لا وعسى في موضع ما يكون حكم من يصح فيه حكمه بالحق من أحكام العدل أن لا يكون عليه شيء في وراءه في موضع ثبوته فإن مات لا في وفاء لما عليه و لا تأدية لما في يديه صار على هذا من حاله ما في ضمانه إلى ماله فإن وفاء بالجميع، و إلاّ فلا بد / ج ??? / من التوزيع على مقدار ما يصح فيه أن قدر عليه وإلا فالي الصلح بين الشركاء يرجع به /أ 243 / ما أمكن فجازه فإن امتنع جوازه ولم يرجع على الدوم أن يكون على الواسع في يوم عاد إلى المجهول فجاز عليه في العروض و الأصول ما قد أيجيز من العمل.

يصح

والقول ويجوز فيصح لأن يختلف في جوازه عليه حال الامتناع من الصلح فيه على ما جاز في الحال ويعجبني أن يكون موقوفاً عليهم ما أمكن لأن يكون على الواسع فإنّه من الممكن لأن (1) من الممتنع كونه في المستقبل في موضع عدم وجود المانع من جوازه على الأبد في لزومه و على دخوله عليه وثبوته فيه بالإجماع أو على الرأي في موضع الاختلاف بالرأي فالعبيد و الحيوان و جميع ما يكون من العروض غيرا الدراهم والدنانير وما أشبهها على رأي من يذهب إلى إنّه للفقراء يباع فيمن يزيد ليفرق ثمناً وإن فرقت العين على ما في به جاز مالم يخرج حد الفقر إلى الغناء و إن صرّح في الأول بأنه هو الوجه في تفريقه فإن (2) هذا ما يدل على إنه غير خارج من الصواب في الرأي لأنهما في المرجع كأنهما لمعنى واحد في هذا /ب247 /و الأصول تترك على ما هي به ينتفع بها الأخر كما انتفع بها الأول غلة لا غيرها من إتلاف لأصل في موضع ظهور المصلحة لا على غيرها في الواسع لا في الحكم فإنه مما لا

يصح فيه.

بها المعطاء من

(1) في النسخة (ب) و (ج) لا.

(2) [في] زيادة من

النسخة (ب) و (ج).

58