تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٦٦وعلى قول من يذهب إلى إنه يكون لبيت مال فيجوز عليه لمن العدل يليه
يجوز فيه وعسى فيمن يكون من الميت العدل أن يختلف في إجازة بيع الأصل له في موضع على الدولة من ضياعها / 244/ لعدم ما يقوي على القيام به دونها.
جميع.
ما
المخافة
فقيل: بالمنع.
وقيل: بجواز ضرورة وعلى قول من يذهب إلى أنه مال حشري) ينتفع به فهو على أصله باق لأهله لا يحول عن حال ما به فيزول إن طال المدة فلا يعرض له بشيء من هذا أبداً وليس لوارثه في ماله ميراث إلا بعد الوفاء لما صح معه بقاءه عليه و الإنفاذ لما /ج193 فيه فإن استغرقته الحقوق فهو (2) به أولى و ما صح معه لزومه (?) إلا أنه بقي مقدار ما محتمل فيه خلاصه جاز لأن يلحقه حكم الاختلاف في ثبوته من بعده في خيره مالم يصح (4) خروجه منه أو إبقائه عليه في حق من يرثه وغيره لوصيّة فيه أو إقرار به أو ما تقوم به الحجة في ذلك و إن لم يصح معه عليه لزومها.
شيء
فالمال له وليس عليه فيما يغيب عن علمه وصحة ثبوته من علم من صح معه على حال وعسى أن يجوز فيما يصحّ عليه لله فحق في ماله لأن يختلف في ثبوته من بعده فيه لصحة بقائه عليه إلا إنّه لم يصح منه إنه أوصى به ولا بد فيما أتلفه في يديه فصار مضموناً عليه لمن لا يدري من لا يجوز فيه أن يلحقه هذا المعنى على رأي من يذهب إلى إنّه مع اليائس من معرفة ربه من الناس يرجع إلى الله فيكون من جملة حقوقه سبحانه وتعالى ويجوز لأن يجتزئ فيه بالتوبة وحدها لدفع إثمه ورفع نازله غرمه على رأي من يذهب إلى أنها تجزي عن القضاء فيما
(1) المال الحشري: الذي جهل أربابه إلى يوم الحشر.
(?)
في النسخة (ب) و (ج) فهي.
(?) في النسخة (ج) لزمه.
(4) [معه]، زيادة من النسخة (ب) و (ج).
??