تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٦٧

أضيع له من حق و إن كان بغير (?) ماله / 245 / من المال له لوارثه قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصِينَ بِمَا أَوْ دَيْنٍ (?).

يصح عليه وما جاز له جاز لوارثه من بعد على هذا إلا على رأي من يذهب في التوبة إلى إنها لا تجزي عن الأداء فيما لله ولا فيما الغيرة و لا على رأي من يذهب إلى أنّه يبقى على حالة لأربابه من عبادة و إن جهلوا فهو لهم ولوارثتهم من بعدهم فإن لكل واراث فيما تركه ب 248 / وارثاً يرثه وليس لغيرهم فيه معارضة بشيء مما لا يجوز الإعراض فإنه على قيادة فيما يكون لأحد من عبادة بمنزلة من قد عرفه في ثبوته فمن بعده في ماله و منازعته لغيره مما صح بقاؤه في لزومه ولم يحتمل له بعد وفاته وجه البراءة منه في حياته وعلى رأي من يذهب إلى جوازه في الفقراء فيجوز له على رأي في موضع فقره لأن يبرأ (?) نفسه مما لزمه فهذا فصار لهم ولا يمنعه من جوازه على قيادة وجوده ما لا يخرجه من حد الفقر إلى الغناء لأن اسمه لازم له على حال حتى يزيله عنه ما به يستغني في المال إلا فهو على حاله في وجوبه ج 194/ لما يخرج به عنه من مال وماكان له في عمل نفسه فراجع في المعنى إلى ذلك.

وقيل: بالمنع له من هذا وإنه لا يبرأ به مما لزمه لأن ما عليه لا يكون له وما بقي فهذا في يديه لمن لا يعرفه جاز على هذا الرأي لأن يلحقه الرأي والاختلاف بالرأي في جوازه له حاله فقره لدفع نازلة ضره بعد المتاب إلى الله مما ظلمه فبقي في يده أو أتلفه /أ246/ فصار في ضمانه أو غيره من حق في أمانة أو دين لغيره لا يعرفه ولا يرجوا (4) أن يعرفه فيما يأتي عليه في الأيام فإنّه من ذلك وكله مما يختلف في حلّه وجوازه أكله على هذا له.

و لمثله من الفقراء وما عرفه فهو لأهله، فإن أتلفه فمن عد التوبة في شيء فالمباحات

على اعتقاد الدينونة بضمانه لا لضرورة فيه إليه، فهو عليه كما يلزمه فيه من مثل أو قيمة بعد له

(?) [حق فيبقى]، زيادة من النسخة (ب) و (ج).

(?) [النساء: 12].

(?) في النسخة (ب) و (ج) يبري.

(4) [على الدوام، زيادة من النسخة (ب) و (ج).

7.