تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وذلك مما لا ينبغي له أن يفعله فيما في يده من الغصب على نيّة الغرم ولا غيره، وقد فعله بالعمد لا على قصد الظلم، فأعجب في مثل هذا من (?) بعض المسلمين أن لأنه يكون هالكاً، وما كان في ركوبه لشيء في هذه المظالم في نفس ومال على وجه البغي في استحلاله ثم رجع فتاب إلى الله تعالى من ذلك، فليس عليه وراء التوبة شيء يلزمه فيما أتلفه على حال كلاً لا سبيل إلى إلزامه. ولا مجاز لمن رامه فقد ارتفع كون الأثم واندفع لزومه الغرم في الواسع و الحكم بما كاد أن يكون عليه الاتفاق من أهل العلم لولا دعوى من يزعم في هذا من براءته بأنه أكثر القول فيه بدعواه، فدل فيها بالماء من بعيد على أنه موضع رأي ب 249/ وإنّ هنالك مما يخالفه في ذلك إلا أنه في قلة إن صح ما أفاده لهذه العلة لما أورده، فكان (2) من الأدلة على وجود الاختلاف بالرأي في نفي لزومه و ثبوته إن صح له ما ادعاه لأن الأكثر لا بد وأن يكون في مقابلة/ 247/ الأقل، فكيف يصح وجود أحدهما حال عدم الأخر فيجوز لأن يكون في شيء أكثر أو أقل؟!. فكيف لا لشيء يقابله فيه حتى يصح كون الضدية لا لمقابلة في ذلك وليس كذلك فإن لفظه فهنالك رأي آخر إلا إنه قل ذكره ج 195/فخفى (?) أمره وإلا لا (4) معنى له إلا و أنا أم نجده في الأثار مصرحاً به في شيء من الأخبار ولا عن أحد من ذوي الأبصار، فيميل إلى ثبوته رأياً في موضع جوازه بل الذي وجدنا فيه فعرفناه إنه لا شيء عليه حتى قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله (ه) في غير (6) مؤلفاته إنه لا يعلم في ذلك اختلافا وفي السير و الجوابات التي تعرفها ما يدل على أنه كذلك لا غيره في ذلك وما بقى في يديه لمن يعرفه فه لربه فليدفع به اليه متى

صح

أمكنه فقدر عليه.

(?) ساقطة في النسخة (ب) و (ج). (2) ساقطة في النسخة (ب) و (ج).

(?)

(4)

النسخة (ب) و (ج) خفي.

ساقطة في النسخة (ب).

(5) لقد تم ترجمته سابقا.

(1)

[موضع من]، زيادة من ا النسخة (ب) و (ج).