تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٦٩وإن لم يعرفه صار مجهولاً، فيبقى في نفسه معلولاً وقد مضى في حكمه مما يدل عليه
قولاً في موضع التحريم وكفى عن إعادته في هذا الموضع قائماً في لزوم الرد لما يبقى لعلى سواء فلذلك في حكم فأتلفه من بعد المتاب إلى الله تعالى من ظلمه لا على ما يجوز له ولا في دينونة جوازه فهو المحرم في إثمه والزوم (?) غرمه.
فيما يصح
و في قول آخر مغربي ما يدل في الدائن على إنه ليس عليه بعد التوبة من قبل أن يؤخذ على يديه شيء من المغارم ولا مواردة لشيء من المظالم على حال في نفس ولا مال غير إن الأحرار لا بد له فيما في يده منهم من أن ينتفي منه بأطلاقه من قيد فإنه رباقه فإنّه لا سبيل له فيهم إلى الملكة / 248/ في أحد منهم وعليه فيما باعه أن يسعى في فكه بما عزّ وهان على حسب ما يبلغ به من قدرته في الزمان فإن عجز عن تأدية الأثمان أخرج ما يكون لفدائهم على هذا الحال من بيت مال، ليلاء يتركوا في الرق يوماً لا يجوز وعسى في هذا الرأي أن لا يخرج من العدل في النظر و إن قل ذكره في الأثر فإن القياس ما يدل ثبوته لجوازه في المشرك أن يكون له /ب250 / ما أسلم عليه.
وإن قيل: فيه بالرد لما في يديه فإن هذا مما يسوغ في الرأي فيصح لأن يكون من مقتضى الديانة إن صح فيما أقربه من العلل الموجبة لجوازه وهذا كأنه على هذا من أمثاله لوجود كون استحلاله لأن العلة نهي، فكيف يصح الفرق فيها والعلة واحدة أو يجوز أن يكون لغيره مفرق
بينهما؟
وليس كذلك ولو قيل في تأدية الثمن في هذا / ج 196 / الموضع من بعد إن خرج في
يديه إنه لا يلزمه لأنه مما قد أتلفه فلا ردّ فيه لعموم القول بأنه لا شيء في ذلك عليه لم أبعد من أن يصح في الرأي لمن راءه إلا ان دعوى الاستحلال لا تقبل (?) في الحكم على حال حتى يصح
(1)
في النسخة (ب) و (ج) لزوم. (?) في النسخة (ب) و (ج) يقبل.
62