تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٧٠

له بغيره ممن تقوم (1) به الحجّه وإلا فالتحريم أولى به في مثل هذا ليلاء يندفع به عنه غرم ما الحكم بدعواه لما به يدرأ عن نفسه فاعرفه فقد بقي لي

يوجبه

الفصل الثالث: فيما لا غرم فيه مما أخذه من الجنايات وما يلزمه من ذلك وفيما لا إثم فيه وفي توبيخ المصر ( … ) (?) فيما لها من النصيحة ليتلقاها قبل الهلاك.

. أن أقول فيما أخذه في هذه الحماية من الخراجات على الرضى وطيب الأنفس بأنه لا غرم عليه في ذلك ولا إثم إلا أن يكون من الفاعل على قصد المعونة على شيء من الباطل

فالمآثم فيه دون الغرم إلا وربما إنه يكون على وجه أ249/ الدفع لضرّه و الكفاية لشره هذا الموضع من الرضى أو لا خرج فالإثم و الضمان على من له المظلمة وعلى من أعانه عليها بالعمد لا على هذا فإنه في هذا الموضع من الإعانة عليها لمن اتقاء بذلك في حاله عن نفسه أو ماله لا من المعونة له هو في حكمه على شيء في هذا من ظلمه ولكن لا رضى لمن لا يملك أمره وعسى في حاله وقوع الضرر فيه و المال أن يختلف في جواز فداء المال بما دونه نظراً فيما هوا لأصلح له في الحال.

وعلى قول: من أجاز في هذا الموضع فلا شيء على من فعله الجواز (?) له، و إن صح عليه فيما صح له، وقيل بلزومه في الحكم بالطلب في ذلك ممن له الحجه فيه لا فيما بينه وبين الله على هذا الرأي لا على رأي من لا يجيزه فإنه لا بد له فيه من الضمان في المال لا في نفسه على حال، فإنه مما يجوز فلا يمنع أبداً أن من يدفع عنه بماله ما قد وقع من الضرر، فيرفع إن لم يقدر على إنقاذه بدونه إذ لا يجوز أن يسلم إلى الملكة مع القدرة وفي المال ما يخرجه في الحال و إن رخص ب 251 في تركه على رأي من يذهب إلى الخيار بين الدخول في ذلك وتركه في المسارعة إلى فداءه بماله لإخراجه مما فيه أصح.

(1)

) في النسخة (ب) و (ج) يقوم.

(2) كلام غير واضح.

(?) في النسخة (ب) و (ج) لجواز.

63