ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص من الركن الأول (مباحث العقيدة) الجهوري، عيسى بن محمد بن ناصر

ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص

الجزء ١ · صفحة ٧٠

جاحدًا لفرضيتها فإنه يكون خارجًا من ملة الإسلام وحكمه حكم المرتدين، وبعضهم لم يفرق

بين الإستحلال والانتهاك بل حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام بتركه لها، يقول سماحة

من

شيخنا الخليلي - حفظه الله.: " ذهب فريق من العلماء إلى أنه كفر ملة وأن تارك الصلاة خارج ملة الإسلام. ولكن فريقا أخر يرى التميز بين تركها استحلالا وتركها انتهاكا، فإن تركها استحلالا وذلك بأن يكون منكرًا لوجوبها جاحدًا لفرضيّتها فإنه يكون خارجًا من ملة الإسلام وحكمه حكم المرتدين إن كان من قبل على ملة الإسلام، وإن تركها انتهاكا بحيث يدين بفرضيّتها أي يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنها فريضة ويعتقد في قرارة نفسه بأنه مخالف لأمر الله وأنه ضال بهذه المخالفة عندما يدع الصلاة فهذا كفره كفر نعمة وليس كفر ملة، فهو غير خارج من

ملة الإسلام إذ لم يجحد شيئاً مما عُلم من الدين بالضرورة، وإنما كفر نعمة الله تعالى بإعراضه

عن هذا الواجب المقدّس الذي فرضه الله سبحانه وهذا القول هو الذي "نعتمده

بعضهم النّفاق في الأفعال والأقوال فقط، وهو اختيار العلامة الشقصي. رحمه

(1) m

الله

وحصر

يقول:" والذين قالوا: إنه في الأفعال عظموا أسباب المخاوف، فهم أحزم، وهو الصحيح إن

شاء الله تعالى"

. (?) "

?) الخليلي، أحمد.

ص 242.

بن

حمد، فتاوى العقيدة، د. ق) سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434هـ. 2013م) ج2،

2) الشقصي، منهج الطالبين، مرجع سابق، ج1، ص 461.

7.