تفسير آيات الربا
الجزء ١ · صفحة ٣٥يرجح
سماحته
وفي سؤال شفهي من الكاتب موجه لسماحة المفتي' -حفظه الله- عما إذا كان رأيا في مسألة العلة الربوية في الأصناف الأربعة، اعتذر سماحته عن الترجيح مقرا نسبة الرأي
أعلاه" الطعم مع الكيل أو الوزن "إلى كثير من أهل العلم " والذي يفهم من فتاوى سماحته. حفظه الله – وجوب التقابض عند اتحاد الجنس مطلقا، وهو المفهوم أيضا من فروع الأصحاب حتى قال بعضهم لا يصح النساء والتأخير بين ما اتحد جنسا ولو حجرا بحجر.
والقول الذي جرى عليه المتن (العلة الطعم مع كونه مكيلا أو موزونا) هو ما يمكن أن يفهم
أيضا.
من بعض كلام إمام المذهب أبي سعيد الكدمي - - كما في قوله: " أما ما يكال
ويوزن من الطعام والحبوب الواقع عليها اسم الطعام فلا يجوز بعضها ببعض نسيئة، وهو من الربا كانت من رحمه الله – على مذهب الأصحاب أنه إذا اتحدت الأجناس فيحرم بيع بعضها ببعض نسيئة مطلقا، مطعومة كانت أو غير مطعومة، ولو لم تكن مكيلة أو موزونة وإنما الكلام المتقدم والبحث في العلة عند الأصحاب إنما هو في حال اختلاف الأجناس؛ لأن مجرد اتحاد جنس البدلين عندهم يحرم
صنف أو صنوف، وأما يد بيد فلا ربا في ذلك"، ويرى
النسيئة ولو لم تكن ربوية.
ما
وهذا القول في العلة الربوية الطعم مع الكيل أو الوزن هو كذلك رواية عند الحنابلة وهو اعتمده ابن قدامة الحنبلي واختاره الدكتور محمد البوطي من المعاصرين كما في قوله: " وعلى
تم ترجمته إرجع رقم الهامش (??) محمد
بن سعيد الناعبي الكدمي، أبو سعيد، و: 305هـ /918م، عالم محقق وفقيه مدقق وإمام في العلم، من بلدة كدم من أعمال الحمراء ومن مؤلفاته: المعتبر لجامع ابن جعفر. انظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ط ? (????، مكتبة الجيل الواعد) ج?ص??
26