تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ١٠٠البئر للمسجد /58/ ثم جاء المخل ويبست البئر واحتاج جماعة المسجد إلى قرح تلك البئر
بزيادة في الجبل رجاء الماء لصلاح عمارة ذلك المسجد وكان للمسجد دراهم فاضلة
عمار المسجد هل يجوز قرح هذه البئر في الجبل من غلة عمار المسجد أم لا؟
من
غلة
فعلى ما وصفت أنه إذا كان ذلك الجبل من تلك البئر هنا فجائز قرح هذه البئر زيادة
ذلك القرح ماء لأنّ هذا من صلاح المسجد هكذا حفظته غلة عمار المسجد إذا صح من
من جواب الفقيه محمد
صح
من
بن عبد الله بن مداد -رحمه الله -، وإن قرحت هذه البئر من مال هذا
المسجد ولم يصح فيه ماء فعلى من سلّم دراهم المسجد في ذلك القرح ضمان ما سلّمه من دراهم
المسجد لأنه لم يصح للمسجد صلاح من ذلك القرح والله أعلم.
مسألة في جماعة المسجد إذا قالوا إنهم كانوا يأكلون فيه خبزا من غلة ماله والجماعة غير
ثقات أيجوز لوكيل المسجد أن يُصدّقهم (ويُعطيهم)) ويطعمهم خبزا من غلة مال المسجد أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على صفتك هذه والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ وضاح بن محمد بن
أبي الحسن
بن أحمد وسألت عن ربعة
المسجد تجلبها من الوقف أو العمار أو الفطرة والفطرة مختلطة بالعمار؟
المحل: هو انقطاع المطر ويُيس الأرض من الشجر والكلاً. (الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج?، ص 242، "المحل") قرح: (بمعنى جرح، يقال القرح وهو الجراح رجل قريح ومقروح). (ابن دريد، جمهرة اللغة، مرجع سابق، ج?، ص 520، "قرح". وهنا جاءت بمعنى الحفر، أي حفر البئر، أو زيادة حفره.
(ويعطيهم) ساقطة في (ب)
﴿19﴾