تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٩٩من
هذه الدراهم على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن طلع (هو وجماعة والجماعة) ' يوم الجمعة
بعدما هبط الجماعة الأولون ويأكلون هذا الطعام أو يأكلونه ليلة الجمعة أم لا يسلمها إلا لوكيل هذه المساجد أم لا؟
فعلى ما وصفت أنه لا يجوز أن يشتري بهذه الدراهم طعاما ويؤكل في الليل وأما في النهار
الجمعة فجائز ذلك لأنه قد أدرك، كذلك يؤكل في النهار يوم
يوم الجمعة في مساجد العبّاد فهو على ما أدرك، وجائز أن تؤكل غلة ذلك المال يوم الجمعة في تلك المساجد في النهار خاصة كان ذلك الأكل قبل حضور الجماعة الأوليين أو بعد هبوطهم فجائز أكل ذلك الطعام في يوم الجمعة في النهار خاصة ويبرأ من عليه الدّراهم مما عليه للمساجد لأنه قد سلمها في موضعها إلا أن بالبينة العادلة أنه موصي بثمرة هذا المال تؤكل في هذه المساجد يوم الجمعة في وقت معروف
يصح
في النهار فلا يجوز أن يخالف الموصي في وصيته والله أعلم.
مسألة:
ومن جوابه (?) سألني (سائل) عن رجل له (بئر)؛ فأعطاها المسجد وأدخلها
جماعته في ذلك المسجد وصارت في صرح المسجد (وقام أهل المسجد سنين يستقون من تلك
في (ب) هو والجماعة
في (ب) أيضا رحمه الله
يوم
الجمعة
في (أ، ب) سايل، والصحيح سائل
في (أ، ب) البير، والصحيح البئر، في جميع الصفحات التعليل: لأن الهمزة سبقت بكسر فتكتب على ياء. (عبد
العليم، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، مرجع سابق، ص46)
ه في (ب) أقام
{
??