تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الجواب: وعن المسلمين إذا استولوا على مصر! هل لهم أن يأخذوا الزكاة من الثمار والماشية

والورق أم لا؟

مع

قال: أما الثمار فيأخذون صدقاتهم منها إذا حصدت كان ظهورهم عليه قبل حصادها أو حصادها، وأما الماشية والورق ? فحتى تحول السنة ثم يأخذونها وليس لهم أن يأخذوا منهم قبل ذلك شيئا إلا من دفع لهم من صدقته قبل ذلك فلهم أن يأخذوه، وأما أن يجبروه أن يعطيهم إياها فلا، وقال: عِقال سنة إنما هي في الماشية والورق وكذلك قال أبو بكر رحمه الله: (لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه أو ألحق بالله) وإنما لهم أن يأخذوا زكاة أهل المصر إذا استولوا عليه (وجرت فيه أحكامهم).

المصر: كل كورة تقام فيها الحدود وتغزى منها الثغور، ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة الخليفة، ومصر هي اليوم كورة معروفة بعينها لا تصرف. (انظر الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي. د. ط دار ومكتبة الهلال (د. ت، ج ?، ص???، باب الصاد) الدراهم المضروبة من الفضة. (انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط3. (بيروت:

الورق: هي دار صادر، 1414هـ) ج ??، ص 375، "ورق")

أي صدقة عام. والعقال: صدقة سنة يقال: أخذ المصدق النقد ولم يأخذ العقال). (انظر ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة ط 1. (بيروت: دار العلم للملايين، ????م)، ج ?، ص ???، باب العين والقاف، "عقل"). انظر، العبسي، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المصنف، تحقيق. سعيد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب ط 1. (الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 1436 هـ - 2015م)، ج 18، ص 257، رقم: 34927. وانظر الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تحقيق. حبيب الرحمن الأعظمي، ط1. (بيروت:

الشتري

المجلس العلمي، ???? هـ - ????م) ج 4، ص 43، رقم: 6916.

ه في (ب)، وجرت أحكامهم فيه

{43)