تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٥٥

مسألة: وفي قول أهل عمان أنه ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه وذلك وقت دولتهم

فإذا حموهم وحموا ثمارهم أخذوا الزكاة من الثمار، وأما الورق والعين والماشية فحتى يحموهم ويملكوا

المصر سنة وذلك بالسنة والله أعلم.

مسألة:

ومنه وسألته عمن وجبت عليه زكاة في أيام العدل /31/ ولم يعلم الإمام بها ولا

أحد من ولاته هل يجوز لهذا أن يسترها عن الإمام ويفرقها على (الفقراء) فقراء جيرانه وقرابته؟ قال: قد قيل: ليس له ذلك إذا استحق الإمام قبضها بما لا يختلف فيه قلت له: ومتى يستحق الإمام الزكاة بما لا يختلف فيه عندك، قال: قد قيل إذا حمى المصر سنة فليس أعلم فيه اختلافا أن الزكاة وجبت له قلت له: وإن حمى المصر شهرا أو شهرين هل يستحق الزكاة، قال: فلا أعلم ذلك في الاجماع، قلت له: فيدخل فيه الاختلاف قال: أما في زكاة الثمار، فقد قيل: إذا أدركها في القنصان، أن له ذلك. والتمر عندي على هذا القول مالم يُجدّ، وأحسب أن بعضا يقول مالم يحمها منذ تزرع ومنذ تُنبت (?) فليس له ذلك في الحكم وأما الورق والماشية فحتى يحميها سنة فيما قيل ولا أعلم في ذلك اختلافا إلا اختلافهم فيما يحمى من المواضع في المصر كان لهم زكاته الماشية والورق وفي الثمار على ما وصفتُ لك من الاختلاف، وقال من قال: حتى يحمى

العين: تأتى العين بعدة معاني ومن ضمنها الذهب، والذهب من المال. (انظر، ابن دريد، جمهرة اللغة،

مرجع

سابق،

ج ?، ص 955، باب العين والميم.)

في (ب) لا توجد (الفقراء)

في (ب) إضافة (النخل)

£ 2

}