تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٥٩

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الزكاة وأمر الوالي الذي تجعله في دارك منح أن يخرص' ثمرة نخل القدام من منح ويُعرفها باجتهاده أنها كذا وكذا صاعاً من الرطب والبسر فيه الزكاة على قول بعض المسلمين السالفين، وعمل لذلك بعض (أئمة)) أهل عمان المتقدمة السالفة المشهورة ولايتهم، المجتمع عند أهل عمان كافة وذلك مشهور في آثار كثيرة عن أشياخنا المتقدمين لا المتأخرين، ورأي المسلمين كله صواب في موضع الرأي والاجتهاد الذي لم (يجيء) فيه نص من كتاب ولا سنة مجتمع عليها ولا إجماع الامة واليوم الدولة عليها الضعف فأولى بها (يؤخذ) لها بالرخصة المشهورة في الآثار وخاصة أن نقدّم فيها عمل أئمة المسلمين المتقدمين وأنت غير معلم

بذلك.

4

مصطلحات

الخرص: خرصت النخلة أخرصها خرصا حزرتها. والخرص معناه التقدير، ويقصد به تقدير التمر على رؤوس النخل لبيعه، بناء على هذا الخرص أبيح هذا البيع للضرورة وحاجة الناس لمثل هذا النوع من التعامل ويتم ذلك بمعرفة أهل الخبرة. (انظر، ابن دريد جمهرة اللغة، مرجع سابق، ج?، ص 585، باب خ رص)، (انظر، معجم الإباضية، لمجموعة من | الباحثين، مرجع سابق، ج?، ص???، "خرص".) القدام: بمعنى الأمام، وفلان يؤم القوم أي يقدمهم والظاهر أنه يقصد هنا النخل التي يتقدم حصادها، وتتقدم ثمرتها على النخيل الأخرى والتي تأتي في أول الموسم. (انظر الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، مرجع سابق، ج?، 429، باب الميم، الأمام)

6

الصاع والصواع والصوع هو الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث. (انظر، الفيروزآبادي القاموس المحيط مرجع سابق، ص???)

كتبت في (أ، ب)، (ايمة) والصحيح (أئمة)، في جميع الصفحات

ه في (ب) يج

في (أ، ب) يوخذ والصحيح يؤخذ، في جميع الصفحات التعليل: إذا كان ما قبلها مضموما، فتكتب حينئذ الهمزة على واو. (انظر، عبد العليم، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، مرجع سابق، ص48)

??

}