تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٦٠والخرص في ثمرة النّخل للزكاة غير واجب عند أصحابنا، إلا أن الشيخ أبا سعيد محمد بن
سعيد رضيه الله قال: أنه إن أوجب النظر والرأي من الإمام العدل أن الخرص فيه توفير للزكاة
وتهيبه 2 لأجل كتمان الناس الزكاة فلا بأس به ثم هو مرد ذلك إلى أمانة أرباب الأموال،
لأن (("النبي صلى الله عليه وسلم مر بحديقة امرأة هو /34/
ومن
عنده أصحابه فقال
من
لهم اخرصوا فخرصوا ثم قال للمرأة أحصي ثمرة نخلك ثم مر عليها حين حصادها ثانية فقال لها كم جابت حديقتك، قالت: يا رسول الله (كذا أو كذا)، فقال: هاتي زكاتها")). فدل أن الخرص غير واجب وأنه إن أوجب النظر من الإمام في الخرص لأجل الهيبة والتوفير للزكاة ثم ه مردود على أمانة.
رب
0
المال، ومن أهم بكتمان الزكاة حُلّف يمينا بالله.
أصحابنا: يقصد به فقهاء وعلماء المذهب الإباضي، ويطلق بها في المصادر الإباضية على الموفّين من أتباع المذهب الإباضي، ويستعملها المشارقة والمغاربة على السواء. (انظر، معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، لمجموعة من الباحثين، ج2، ص548)
هو
الهيبة: (المهابة وهي الإجلال والمخافة هابه يهابه هيبا ومهابة)، (انظر، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج?، ص???، "هيب")
في (ب) كذا وكذا
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي حميد الساعدي. (النيسابوري أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، رقم الحديث: ????، ط 1، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. (القاهرة: دار الحديث، 1412هـ / 1991)، ج4، ص 1785) بتصرف بغير لفظه المذكور). وأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي. (البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردز به صحيح البخاري رقم الحديث: 1494، ط ?. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – مركز البحوث وتقنية المعلومات: دار التأصيل، 1436هـ - 2015م)، المجلد الثاني، ص ???) بتصرف (بغير لفظه المذكور. وأخرجه أبو داود في مسنده عن أبي حميد الساعدي (السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني سنن أبي داود رقم الحديث،????، ط ?، تحقيق. شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي. (دار الرسالة العالمية، 1430هـ - 2009م)، ج 4، ص ???? بتصرف بغير لفظه المذكور.
ه التهمة التهمة معروفة من قولهم اتهمته بكذا وكذا إذا ظننته به ابن دريد جمهرة اللغة، مرجع سابق، ج?، ص 411،
"تهم")
49
}