تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٦١

وبيع الزكاة قبل قبضها من الإمام والوالي على رب المال برضاه و (برايه) ' من غير جبر ولا

إكراه بالدنانير " (جائز) ? ويبراء من الزكاة في أكثر رأي المسلمين.

وأما بيع الزكاة بالجبر على رب الزكاة ويأخذ منه الإمام والوالي قيمة ذلك دنانير فلا يجوز

ذلك في دين الله

ومن

ودين رسوله ودين المسلمين ولا رخصة في ذلك.

قال إن ذلك جائز للإمام فهو مخالف لدين الله وهو فاسق ظالم، والحجة في ذلك

واضحة بينة من كتاب الله وسنة رسوله ودين المسلمين، وأنت غير مُعَلَّم بدين المسلمين ورأيهم إذ أنت أهل لذلك فالله الله ثم الله الله يا وضاح بن محمد في القيام بالعدل والقسط وإحياء دين الله وإظهار دعوة المسلمين، ونحن لك تبع ولأمرك تابعون، وواجب علينا) وعليك اتباع الحق وإحياء الدين وإظهار كلمة العدل والتعاون على البر والتقوى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

في

ا في (أ) برايه وهي لغة معرفة تخفيف للهمزة، تكتب هكذا تسهيلا بدون إثبات الهمزة (برأيه). الدينار: اسم أعجمي معرب يطلق على القطعة النقدية المضروبة من الذهب، وهي عملة كان يتعامل بها الجاهلية والإسلام وكانت تأتي من بلاد الروم، ويرادف الدينار المثقال. (انظر، معجم مصطلحات الإباضية، لمجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ج?، ص 359)

في (أ، ب) جايز، تكتب هكذا تسهيلا وهي لغة معروفة، تخفيف للهمزة، بدون إثبات للهمزة (جائز)

وضاح بن محمد: وهو الشيخ وضاح بن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن المنحي، من منح، وهو من فقهاء زمانه، ابنه هو الشيخ صالح بن وضاح المنحي من علماء القرن التاسع الهجري. (انظر البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان مرجع سابق، ج2، ص206)

في (ب) وواجب عليك وعلينا، تقديم وتأخير

{ ..