تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٦٣الجواب: فلا أحفظ في البيع في الزكاة في ثمنه شيئا بعينه في الأثر، وأما الذي أحفظه
عن الشيخ الفقيه أحمد بن مداد كان يقول: على المشتري الزكاة في ثمن المبيع بالخيار ويعيب على هاشم بن غيلان البهلوي قول أن لا زكاة على المشتري في ثمن المبيع بالخيار وحجة هاشم أن البيع الخيار إذا انقضت مدته صار أصلا للمشتري ولو طلب المشتري من البائع دراهمه لم (تصح) له بالحكم، وأما ثمرة المبيع بالخيار فزكاتها على من أدركت في يده من بائع أو مشتري إذا كان نصابا تاما تجب فيه الزكاة ويحمله على ماله في الزكاة، وأما ما أشترى من الأصول الأرض والنخل للتجارة أنه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك جميع الأصول التي فيها الزكاة بنفسها فإن هذا النوع محمول بنفسه في التجارة.
وما أثمرت الأصول من جميع الثمار التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار فهو مثله قيمة الأصول
ويتبع له، وما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها /36/ الزكاة بالسنة من الثمار فمعي أنه
بيع الخيار: الخيار أن يكون لأحد المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة أو بسبب معقول. (انظر، مصطلحات الإباضية لمجموعة من المؤلفين مرجع سابق، ج?، ص???)
معجم
هاشم بن غيلان هو الشيخ هاشم بن غيلان البهلوي من علماء النصف الثاني من القرن العاشر تقريبا، وهو ليس الشيخ هاشم بن غيلان السيجاني، فالشيخ هاشم بن غيلان البهلوي زمانه متأخر والشيخ هاشم بن غيلان السيجاني كان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، وابنه الشيخ مسعود بن هاشم بن غيلان البهلوي، وابنه غسان بن مسعود بن هاشم فهؤلاء كانوا من رجال العلم، وقد رد عليه الفقيه أحمد بن مداد فتوى في بيع الخيار، ولم يذكر تاريخ وفاته. (انظر، البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، في (ب) لم يصح
مرجع
سابق، ج?، ص234)
{52)