تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٦٤يختلف في ذلك، فقال من قال فيه زكاة، التجارة، وقال من قال زكاته زكاة الثمار ولا ينتقل لمعنى
التجارة ويحمل على ماله من الثمار في هذا المعنى، وهذا هو القول عندي (والله أعلم).
(مسألة): وقال من قال: يزكي زكاة الثمار ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقتُ زكاتها وثبت عروضاً في التجارة وإذا ثبت (أن) ? فيه زكاة الثمار في ذلك القول، فإذا زكى زكاة الثمار فلا زكاة فيه وإن بقي حتى ينقل إلى تجارة غيرها)؛ ويباع بذهب أو فضة فإنه يلحقه أحكام الزكاة ولو لم يرد به للتجارة هكذا وجدته عن أبي سعيد في بيان الشرع، والله أعلم.
ا في (ب) والله أعلم، ساقطة
في (ب) لا توجد كلمة مسألة
ا في (ب) لا يوجد (أن)
في (ب) ينقل إلى تجارة إلى غيره سبقت ترجمت الكتاب
هذه المسألة موجودة نصا في كتاب بيان الشرع للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي. (انظر. الكندي، محمد بن إبراهيم،
بيان الشرع مرجع سابق، ج??، ص??)
{53)