تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٦٥باب في الصيام وما يلزم فيه من بدل أو كفارة:
ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله وفي صوم كفارة الصلاة أيكون متتابعا أم يجوز
متفرقا أرأيت إن سافر (صائم) 2 كفارة الصلاة أله أن يفطر في سفره أم لا؟
الجواب: أن
صوم
الكفارة يكون متتابعاً وليس له أن يفطر إلا من عذر مرض أو سفر
على قول بعض المسلمين في إفطار صائم الكفارة في السفر وهو المعمول به عندنا، وليس ذلك
بأشد من صوم شهر رمضان لكن عليه إن صح من مرضه أو قدم من سفره أن يوصل صوم
ما
أفطره في سفره أو مرضه (فإن) لم يفعل ذلك وأفطر ولم يصل صومه انتقض عليه ما صام من
قبل والله أعلم.
مسألة: (ومنه) وعن رجل صائم شهر رمضان أو بدل شهر رمضان أو كفارة مغلّظة قد لزمته ثم إنه أصابته علة العاسوق في النّهار /??/ أعاذنا الله منها أو علة غيرها مما يخاف عليه
كفارة الصلاة: كفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما قال بها بعض أصحابنا من الإباضية تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها وقياسا على نقض الميثاق، ومن تعمد تركها أو أكل في رمضان أو كان يحلف ويحنث لزمه البدل والكفارة وقيل لكل صلاة كفارة، وقيل: تجزي واحدة لكل ما ضيع وهي ككفارة واحدة، أو غير متتابعات لزمته لكل كفارة واحدة كفارة، وقيل: إن شغله عنها معنى واحد كسكر أو سبب دخل فيه كبناء لزمته واحدة، وإذا ضيع شيئا بغيره أو بمثله بعد الخروج. منه فواحدة أيضا، وقيل: لا تلزم الكفارة على ترك الصلاة. (انظر، أطفيش، محمد بن يوسف شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط ?. (السعودية - جدة: مكتبة الإرشاد، ????هـ – 1972م)، ج 4، ص 369)
في (أ، ب) صايم، والصحيح صائم في جميع الصفحات التعليل: لأن الهمزة جاءت مكسورة فتكتب على ياء.
في (ب) وإن لم يفعل
في (ب) ومنه رحمه الله
ه علة العاسوق: هو من الأمراض الباطنية التي تصيب المعدة. هو مرض يكون بسبب التسمم في الأكل، ويسبب ألما في المعدة، ويستمر ذلك ويُخلف الحما والصداع والغثيان ويعالج بالكي. (جواب لأحد كبار السن)
{54)