تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٦٦

منها الموت فوصف له دواء فشربه هل يجوز له شرب ذلك الدواء في النهار رجاء العافية، وهل

يلزمه من ذلك بدل يوم أم لا؟

الجواب: فنعم له ذلك وعليه بدل يومه ذلك لأن هذه علة يُخاف عليه منها الموت وله أن

يحي

نفسه

من الموت مما

يرجو به الحياة ولا إثم عليه في ذلك بل عليه بدل يومه ذلك هكذا

حفظته من جواب (الفقيه جدي عبد ا

الله

بن مداد (رحمه الله) ".

مسألة: فيمن يكون صائما بدل شهر رمضان أو كفارة وأراد سفرا هل يجوز أن يفطر كان

غنياً أو فقيراً أم لا؟

الجواب: فنعم جائز له الإفطار كان غنّياً أو فقيراً ويصل الصيام من حين

سفره وليس بأشدّ من رمضان والله أعلم.

في (ب) كلمة (الفقيه)، ساقطة

في (ب) رحمه الله، ساقطة

}

00

يرجع من