تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٦٧باب في الأيمان والحنث فيها:
ومن جواب الشيخ الفقيه (?) أحمد بن مداد - حفظه الله - فيمن حلف وقال علي حجة
إن دخلتُ بيت فلان ولم يقل إلى بيت الله الحرام ثم حنث في يمينه هل يلزمه الحج؟
الجواب: تلزمه حجة ولو لم يقل إلى بيت الله الحرام؛ لأن الحج معروف، هكذا حفظته
من
آثار المسلمين " هذا إذا كان غنياً يجب عليه الحج فتلزمه حجة، وإن كان فقيرا ممن لا يجب عليه الحج وحنث في يمينه فعليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا كفارةً لحجته والله أعلم. مسألة: ومنه (?) وأما الذي حلف بحجج كثيرة وحنث فيها وحلف (بأيمان)؛ كثيرة وهو فقير لا يقدر على /38/ الحج ولا يخرج الكفارات وقد ضيَّع في أول عمره الصلوات ثم تاب إلى الله تعالى مما ضيع ممن حقوق الله من حج وكفارات وصلوات فإن التوبة تجزيه عن جميع ما ضيع من حقوق الله ولا بدل عليه على قول بعض المسلمين والله أعلم.
ا في (ب) العالم
ذكر الشيخ الشقصي هذه المسألة وقال: (ومن حلف بالحج ولم يقل: إلى بيت الله الحرام وحنث، فإنه يلزمه الحج، لأن الحج معروف، إلا أن ينوي لغير بيت الله الحرام وحنث، فإنه يلزمه الحج؛ لأن الحج معروف) (انظر، الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 6، ص 425)
في (ب) ومنه رحمه الله
في (أ، (ب) بايمان، والصحيح بأيمان في جميع الصفحات التعليل: لأن همزة القطع وقعت في أول الكلام فتكتب ألفا فوقها همزة إذا كانت مفتوحة. (انظر، عبد العليم الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، مرجع سابق، ص 43)
{5)