تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٧٤باب في الحج:
ومن جواب الشيخ
أحمد بن مداد -رحمه الله -، وأما الذي (فيه) ? علة في بدنه ولا يقدر
على الركوب ولا المشي للحج وآيس من الصحة فجائز له أن يُحجج عن نفسه من يحجج عنه
(في) حياته والله أعلم.
وأما المرأة فجائز لها أن تحجج من يحج عنها حياتها ولو كانت صحيحةً إذا لم يكن ذا
محرم منها خارجًا في تلك السنة لأنها ليس لها أن تخرج إلى الحج إلا مع ذي محرم منها والله أعلم.
يوم
مسألة: ومنه (?) في رجل وقف بعرفاتٍ ثم مرض ولم يقدر على رمي الجمار ولا زيارة البيت النحر (أيجزي) يفعل ذلك عنه وليه ورفيقه ذلك كله أم يجوز يفعل عنه بعض ذلك /41/
ولا يجوز في بعض (أم لا)؟
الجواب: أنه يجوز في رمي الجمار ولا يجوز في الطواف إلا بعد موته والله أعلم.
إضافة من غير المخطوط في (ب) كلمة (في) ساقطة
في (ب) ومنه رحمه الله
في (ب) أيجزئ في (ب) (أم لا) ساقطة
﴿"﴾
٧٤ / ١٢٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.