تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٧٦()
قال المؤلف وجدت في كتاب المصنف: وإذا كان صاحب الحجة غنّيا فلا يجوز للأجير
الصوم وعليه الذبح. قال المضيف ولعله يعني في هدي المتعة، ووجدت هذا إذا تمتع بالعمرة إلى
الحج.
رجع إلى جواب الشيخ أحمد بن مداد وسألت عما يوجد في الأثر" أن للمحرم أن يلبس
على ثوبي إحرامه ما شاء من الثياب ويضعف عليها ما شاء أتكون هذه الثياب التي يضعفها
ويلبسها على ثوبي إحرامه مخيطة أم غير مخيطة أم لا؟
ذكرت في (أ) مسألة على هامش الصفحة وهي من إضافة الناسخ (قال الفقيه إلى الله حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي أن عامة قول أصحابنا ما يجوز للأجير الصوم عن المتعة وعليه الهدي لأنه أجر نفسه أن يحج ويعتمر عن فلان وأن يؤدي فيهما الفرض والواجب وقد ألزم نفسه بالأجرة ما فيها من فرض وواجب وأخذهما على ذلك وذلك يلزم في الأجرة ومن أين تسقط عن المتعة وقد التزم ذلك وقبلهما على نفسه على ما فيهما وهذا هو الرأي في قول عامة الفقهاء والله أعلم بالصواب.)
هذه المسألة موجودة في كتاب المصنف. (انظر الكندي، أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى، المصنف، تحقيق. مصطفى بن صالح، باجو، ط 1. (سلطنة عمان - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1437 هـ - 2016م)، المجلد السادس، ج?، ص 452)
هذه المسألة في الجامع لابن جعفر قال: والمحرم يلبس إزارا ورداء، ويستبدل بهما، ويضاعف ما شاء من الثياب عليهما). (الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر، الجامع لأبن جعفر، مراجعة: أحمد بن صالح الشيخ أحمد، ط 3، (سلطنة عمان - وزارة التراث والثقافة 1439هـ / 2018م)، ج ?، ص 25)
}