تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الجواب: فنعم يجوز للمحرم أن يلبس على ثوبي إحرامه من الثياب ويضعف عليها ما شاء

من الثياب مخيطة أو غير مخيطةٍ مثل الرداء الأبيض من القطن المخيط بين الفتقتين أو يلبس فتقة

واحدة غير مخيطة وكل ذلك جائز والله أعلم.

وجاز للمُحرم أن يضع على ظهره ومنكبيه شاميّة صوف من غير أن يدخل يديه في -

الشامية لأنها مثل القباء وقد جاء الأثر عن المسلمين بإجازة لبس القباء) للمُحرم على ظهره

ومنكبيه من غير أن يدخل يديه في كمى (القباء)، وكذلك جائز للمحرم أن يلبس شامية الصوف لأنها مثل ثوب القطن المرتوق° والله اعلم.

هو؟

مسألة وسألت عما يوجد في آثار المسلمين أن جائز للمحرم أن يلبس الطيلسان فما

جاء عن الربيع بن حبيب بجواز لبس القباء: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم يرا بأسا أن يرتدي المحرم القميص والقباء)، (بولرواح، إبراهيم بن علي موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ط 1. (سلطنة عمان-مكتبة مسقط، 1427هـ / 2006م)، ج ?، ص 693)

القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. (انظر، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج ?، ص ???.) و (انظر ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج 15، ص168،

"قبا")

في (ب) القبا

في (أ) القباه، وفي (ب) القبا

المرتوق: الرتق ضد الفتق الرتق إلحام الفتق وإصلاحه رتقه يرتقه ويرتقه رتقا فارتتق أي التأم. (انظر، ابن منظور، لسان

سابق، العرب، مرجع.

ج 10، ص 114)

ذكر ابن جعفر في الجامع بجواز لبس الطيلسان للمحرم. (انظر الأزكوي، الجامع لابن جعفر، مرجع سابق، ج?،

ص 25)

﴿"﴾