تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الجواب: في ذلك اختلاف قول: لا يجوز لهم إخراج الحشيش من زرعهم، وقول: يجوز لهم

إخراج الحشيش من زرعهم وسقايتهم لأنه نبت على (مائهم)، (وقد جاء في آثار المسلمين من نبت على حوض ماشيته من شجر في الحرم فليس له قطعُهُ وقال بعض: له قطعه لأنه نبت على مائه، وما نبت على غير ماءك فليس لك قطعه فهذا الحشيش الذي نبت في زرعه هو نبت على مائه وزرعه كالنابت على حوض الماشية لأنه نبت على مائه وسقيه والله أعلم.

مسألة: ومنه (4) وسألت عن الموجود في الأثر أن المحرم يُحرم على أثر صلاة مكتوبة أو نافلة، هل له أن يصلي بعد صلاة العصر أو بعد الفجر ركعتين ويحرم بعدها أم لا؟

الجواب: أنه لا يجوز له أن يصلي نافلة بعد صلاة العصر أو صلاة الفجر ويجزيه إحرامه بغير صلاة والله أعلم. هكذا حفظته من بيان الشرع موثرا بعينه والله أعلم.

مسألة: وعن الشيخ أبي محمد أنه من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلى الله والله أكبر ولا حول ولا قوة / 44/ إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم

في (أ) مايهم، والصحيح مائهم في جميع الصفحات التعليل: جاءت الهمزة مكسورة فتكتب على ياء في (ب) إذ جاء

ذكت هذه المسألة في الجامع لابن جعفر: (ومن قطع من الحرم غصنا، أو سواكا، أطعم مسكينا، ومن نبت على حوض ماشيته شجر فلا يقطعه وقال بعض بقطعه. وما نبت على غير مائك فلا تقطعه.) (انظر الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر، الجامع لأبن جعفر، مرجع سابق، ج?، ص68)

، في (ب) ومنه رحمه الله

. هذه المسألة موجودة بغير النص المذكور في كتاب بيان الشرع، وإنما في نفس موضوعها. (انظر، الكندي، بيان الشرع،

مرجع

سابق، ج ??، ص??، وص135)

سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق.

{(

68