تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٨٠إن هذا كاف لمن حج أن يتكلم به في كل المواضع المواقف عند الحجر، والأركان كلها، وعلى
الصفا والمروة، وفي عرفات، ورمي الجمار، والله أعلم.
أحمد
مسألة: وعن الشيخ بن
مداد (حفظه الله فأما الرجل الوصي إذا عقد على رجل
حجة وزيارة ليحج ويزور عن الهالك وجعله وصيّا له في ذلك ومدَّ الأجير الحج ولم يجي منه خبر
أنه
رجلاً آخر
حج وزار أو لم يحج ولم يزر ولا صح أنه مات ولا أنه حي وأراد الوصي أن يتجر لهذه الحجة والزيارة، فجائز له ذلك وهو أحوط له لتعجيل إنفاذ وصية الهالك إلا أنه متى صح ببينة عادلة أن الأجير الأول حج وزار عن ذلك الهالك ثبت للأجير على هذا الوصي الأجرة التي وقع بها العقد وسلم ذلك من مال الهالك وثبت عليه من ماله خاصة أجرة الحجة والزيارة للأجير الأخير والله أعلم. وأما إن لم يحج الأجير الأول العاني بالحجة والزيارة وشهد رجلان أو أكثر وهم غير ثقاتٍ أنه حج وزار عن الهالك الذي وقع العقد له فلا تثبت هذه الحجة والزيارة بشهادة غير الثقات، ولا يبرأ الوصي ولا الورثة من هذه الحجة والزيارة إلا أن يشهد بذلك عدلان أو يجيئ الحاج بنفسه ويقول: إنه قد حج وزار عن الهالك فجائز قوله ذلك ويقبل على قول بعض الفقهاء لأن الوصي أمنه على ذلك وخاصة إذا أتى / 45 / بورقة العمرة وشهد له بالحج والزيارة رجلان
ا في (ب)
الله
﴿"﴾