تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٨٢

من بلد الموصي إلى أن قارب مكة أو بعد أن دخلها ومات هنالك قبل أن يحج وقبل أن

قلت وما يكون لهذا؟ وما يستحق؟

يزور

الجواب: والله الموفق والهادي للصواب أن الخيار في ذلك لورثة الأجير العاني بهذه الحجة

فإن (شاءوا) أتموا هذه الحجة من حيث مات صاحبهم ولهم ذلك بأنفسهم أو من أقاموه مقامهم من أجير أو غيره إن شاء وا اتفقوا هم وورثة الموصي على أن يتموا حجة هالكهم من. هذه الأجرة وما بقي فهو لهم بعد تمام الحجة والزيارة وإن كرهوا جميع ذلك فليس لهم شيء ويردوا ما أخذوا هذه الأجرة على ورثة الموصي حتى يحجوا بها من بلد الموصي لأن هذا الأجير قد مات ولو أنه كان حيا وأراد أن يأخذ أحداً غيره بهذه الحجة بعد أن دخل فيها ففي ذلك اختلاف، قال من قال: ليس له ذلك إلا برضى أهل الحجة وقال من قال له ذلك وهو كغيره من الإيجارات والله أعلم.

من

فهذا الذي وجدته وحفظته / 46 / فانظر فيما كتبته لك وشرحته حرفاً حرفا، فالذي تجده

عن

موافقا لآثار المسلمين داخلا في قول المحققين فاعمل به وما وجدته خارجًا من أقوالهم زائلاً. مذاهبهم زائلا عن مقاصدهم فذلك مني ومن الشيطان - نعوذ بالله منه فاتركه ولا تعمل عليه فإن الحق أولى أن يُتبع حيث ما كان ممن قاله من ضعيف أو عالم شريف كتبته كما وجدته.

في (أ) شاوا، وفي (ب) شاءوا وهو الصحيح. التعليل لان الهمزة جاءت بعدها واو المد فتكتب الهمزة منفردة، على سطر. (انظر، عبد العليم، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، مرجع سابق، ص 50)

??

}