تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٨٣

(مسألة): '

(مسألة): من جواب الشيخ العالم الفقيه أحمد بن مداد -حفظه الله- فيما وجدته من

جواب الفقيه محمد بن عبد الله مداد بن في مذبحة الشاة إذا لم تغسل ولم تيمم عند عدم الماء وشويت الشاة كلها بالنار.

فقال في جواباته أنه لا يحل أكلها أبدا ولحمها حرام ولو قطعت المذبحة) ورمي بها. والموجود

في جامع بن جعفر من جامع الأحكام عن رجل ذبح شاة أو صيداً أو لم يقدر على ماء وأحب أن يأكل من لحمها قال يجوز له أكلها ما سوى المذبحة وما مسته النجاسة من دم أو غيره أيكون في هذه المسألة اختلاف على قولين أم في أحدهما غلط؟ وما الذي يعمل الخادم؟

الجواب: أن هذا مما يختلف فيه الفقهاء بالرأي فقال

أن المذبحة إذا غُسلت قال من منهم:

من الدم طهر لحمها ولا بأس بأكلها كله ولا بأس بما خرج من الدم بعد ذلك، وقال من قال: إن كل دم عرق خرج من المذبحة طاهر إلا موضع المذبحة وما مس من اللحم من الدم فهو نجس وما سوى ذلك من لحم الذبيحة المحللة طاهر ولا بأس بأكله / 48/، وأخذ الفقيه محمد بن عبد

ا ذكرت هنا مسألة في (أ) وهي نفس المسألة السابقة (مكررة)

أنها هذه المسألة والتي بعدها لم تذكر في (ب) وقال الناسخ في غير موضعها وإنما هي في باب الطهارات

انظر، الأزكوي الجامع لابن جعفر، مرجع سابق، ج?، ص76

{2)