تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٨٤

الله

بن

مداد برأي من نجس لحم الذبيحة إلا بعد أن تطهر المذبحة من الدم ويدل على صحة

ذلك ما وجدته من كتاب بيان الشرع جزء الطهارات والنجاسات وهو

هذا.

مسألة: وهل تكون غسالة المذبحة مما يطهر لحمها فقد اختلف في ذلك المسلمون منهم من قال إذا نظفت المذبحة وغسلت من الدم طهرت فلا بأس بأكل لحمها، ومما وجدت عن أبي المؤثر - رحمه الله - أنه إذا غسلت المذبحة والأوداج وهو الدم الذي يُحتقن في الودج فلا بأس بالأكل وما خرج من دم بعد ذلك من غير المذبحة والأوداج فلا بأس، وقال من قال منهم في كل

دم عرق خرج من المذبحة فهو نجس، وبقول أبي المؤثر نأخذ.

انظر، الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج??، ص??

2 في (ب) لا توجد هذه المسألة، وقال الناسخ: إنما هي في غير موضعها وإنما هي في باب الطهارات

{73)