تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٨٥باب في المساجد وما جاء فيها ووقفها وفطرتها والبناء بقربها وما يلزم القائم فيها من
الضمان وما أشبه ذلك:
ومن جواب الشيخ العالم أحمد
مداد بن عبد الله (حفظه الله) وعن قعادة (أروض) ? بن
المساجد وأموالها مع شربها من الماء، وكذلك أروض الأيتام وغير ذلك مما هو مثلهم أيجوز للقائم
بذلك أن يقعد ذلك المأمون وغير المأمون أم لا؟
أرأيت إن أقعد القائم بأمر هؤلاء أموالهم وأروضهم وشرط على المقتعد إذا كان غير مأمون
ولا ثقة ألا يسقي بماء هذه الأموال إلا هذه الأموال ولا يخرج منه شيئا إلى غيرها؟ أو لم يشترط؟
أكله سواء أم لا؟ /49/
وأنك وجدت مسألة في (جزء) ? المصنّف في المساجد ألا يقعد القائم أرض المساجد إلا المأمون عليها أو على غلّتها وأجرتها أيكون هذا خوف ذهاب الأصل أو يكون بالسهم دون
الدراهم والدنانير؟ أو كيف ذلك؟ إذا كان لا يجوز أن يقعد أموال هؤلاء إلا المأمون والثقات
ضاق ذلك على المبتلى بذلك؟
ا في (ب) رحمه الله
' في (ب) أرض في (أ) جزوء
هذه المسألة موجودة في كتاب المصنف (بغير اللفظ المذكور). (انظر الكندي، المصنف، مرجع سابق، المجلد 12،
ج 19، ص 65)
74
}