تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٨٦أرأيت إن كان ذلك لا يجوز أن يقعد أموال هؤلاء إلا المأمون ومضت القعادة لغير المأمون
أتنتقض القعادة وترد؟ أم قد مضت في الماضي أم لا؟
الجواب: أنه قد جاء في آثار المسلمين وأظنه عن الشيخ أبي سعيد محمد بن
سعيد
الله عنه أن (القائم) " بالمساجد لا يقعد أرض المسجد إلا من يأمنه عليها وعلى أجرتها ولو لم
يكن ثقة كانت تلك القعادة في تلك الأرض التي للمسجد بسهم من زرعها أو بدنانير لأن الأرض التي هي للمسجد في يدي القائم بالمسجد بمنزلة الأمانة ولا يجعل أمانته إلا مع ثقة أو يأمنه عليها ولو لم يكن ثقة، وكذلك يوجد في آثار ? المسلمين وأظنه عنه أيضا أنه لا
عند
من
يجوز للقائم بالمسجد أن يستأجر غير ثقة لسجاج؛ المسجد ولا يستأجر في ذلك إلا الثقة. فعلى
ذكرت هذه المسألة في كتاب الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، (بغير اللفظ المذكور). (انظر، الكدمي، أبي سعيد محمد بن سعيد، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، د. ط. (سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ،
????م)، ج?، ص 85) 2 في (أ، ب) القايم
انظر، المرجع السابق، ج?، ص?? سجاج: سج الحائط يسجه سجا إذا مسحه بالطين الرقيق فلاطه به والمسجة الخشبة التي يطلى بها الحائط، وينطق بالصاد عند البعض، وهو صب الطين على الجذوع وسعف النخل عند البناء، ويكون عند تسقيف المسجد. (ابن دريد، جمهرة اللغة، مرجع سابق، ج?، ص??، "سجج")، (المحروقي، درويش بن جمعة بن عمر، الدلائل على اللوازم والوسائل، تحقيق. الحاج سليمان بن إبراهيم بابزير الوارجلاني، طه سلطنة عمان-السيب، مكتبة الضامري، 1437 هـ - 2016م)، ص 337)
﴿Y°﴾
Vo