تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٨٧

هذا الرأي يقع الضيق على القائم بالمسجد وتؤول المساجد إلى الضياع على هذه الصفة. وأما

الشيخ أبو الحواري (رحمه الله) ? فيوجد عنه (جواز ذلك) في آثار المسلمين.

وذكرت أنك في يدك وقف للمساجد وغيرها وهي نخل وملح ولا تجد /50/ ثقة يعمل

تلك النخل والملح ولا تقدر تعملها بنفسك قلت هل يسعك أن تستعمل غير الثقات إذا لم تجد

عن ذلك بدا؟

فعلى ما وصفت (فإذا لم تجد. الثقات

من

من يعملها لك فانظر فيمن (تأمنه) على

ذلك ولو لم يكن ثقة إذا كنت لا تعلم منه خيانة فإذا وجدت هذا واستعملته وسعك ذلك إن

شاء الله.

أبو الحواري، هو الشيخ الفقيه محمد بن الحواري بن عثمان القري، من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك أول القرن الرابع، وشهر أنه من قرية تنوف، القريبة من نزوى، وقيل: من قرية بني صبح في الحمراء، نشأ وعاش في نزوى،

شيوخه: الشيخ محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الأزكوي ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر الصلت بن خميس، من مؤلفاته: الكتاب المسمى جامع أبي الحواري، وهو مطبوع في خمس أجزاء، وله زيادات على كتاب جامع ابن جعفر، وأيضا تفسير الخمسمائة آية في الأحكام، وله أجوبة كثيرة في مسائل الأديان. (البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض

علماء عمان مرجع سابق، ج?، ص 275)

2 في (ب) رضي الله عنه جواز ذلك ساقطة) في (ب)

هذه المسألة وجوابها عن أبي الحواري من كتاب جامع أبي الحواري. (انظر أبي الحواري، محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري، د. ط. (سلطنة عمان - مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة 1405هـ - 1985م)، ج ?، ص 68)

في (أ، ب) فاذا والصحيح فإذا

في (أ، ب) تامنه والصحيح تأمنه

{" (