تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٨٨

ولا تستعمل خائنًا تعلم أنه (خائن) في أمانتك إلا أن تكون أنت تحضر حصاد الثمرة

وإخراج الملح أو تأمر من يحضر ذلك ممن تأمنه على ذلك.

وكذلك يوجد عنه أيضا في جوابه لأهل المضيبي وحفر فلجهم. وكذلك إن أخذتم حقارا أو أُجراء فدفعتم إليهم الإجارة من قبل أن يحفروا فهربوا أو غشوكم فلا ضمان عليكم في ذلك وإنما أنتم أمناء في ذلك. وكذلك الحفّار والأُجراء إذا لم يكونوا ثقات فغشوكم في شيء من العمل وخانوكم في ذلك، لم يكن في ذلك ضمان عليكم، وكان ذلك على الحفار فيما خانوا الناس. وتتأجروا من قدرتم عليه من ثقة أو غير ثقة حتى يخرج هذا الفلج (وتحيى) البلد. فعلى ما جاء من آثار المسلمين أنه لا يجوز للقائم بأموال المساجد وأموال الأيتام ونحوهم أن يقعد مال هؤلاء (وماءهم)؛ إلا ثقة أو مأمونا يأمنه على ذلك. وعليه إذا كانت القعادة (بجزء) من الغلة وعلى الأجرة إن كانت بدنانير أو بحب.

في (أ، ب) خاين، والصحيح خائن، في جميع الصفحات التعليل: لأن الهمزة جاءت مكسوة فتكتب على ياء إحدى ولايات محافظة شمال الشرقية. في سلطنة عُمان. (انظر)، الموسوعة العمانية، مجموعة من

مرجع

2 المضيبي: هي سابق، المجلد التاسع، ص????) في (ب) يحيي

الباحثين،

في (أ) ماءيهم، وفي (ب) ماهم، والصحيح ماءهم. التعليل: لأن الهمزة جاءت قبلها حرف ساكن غير الهمزة منفردة. (انظر، عبد العليم الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، مرجع سابق، ص 49)

صحيح

فتكتب

ه في (أ) بجزوء، وفي (ب) بجزو، والصحيح بجزء. التعليل: لأن ما قبلها ساكن فتكتب الهمزة منفردة. (انظر، المرجع

السابق، ص 56)

{")

??