تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٨٩ولا يجوز له أن يقعد غير الثقة وغير المأمون الذي علم منه الخيانة في ذلك خوف إتلاف
الأصل وإتلاف سقي الماء /51/ في غير أموال هؤلاء وخوف خيانة الغلة المشتركة وإتلاف الأجرة
لأجل ظلمه وتفليسه.
ولو اشترط القائم على المستقعد أنه لا يسقي بالماء إلا في أموال هؤلاء لأن هذه الأموال عند هذا القائم من أمانة ولا يجوز أن يشرك أمانته إلا مع ثقة أو أمين يأمنه عليه ولا يقعد خائنًا يعلم خيانته في مثل هذا إلا أن يكون يحضر بنفسه حصاد الغلة المشتركة لهؤلاء القائم بأمرهم ويحضر عند السقي بالماء في آدٍ حضرا (ويترك) ? أحدًا يأمنه على ذلك ليحضر في ذلك إذا لم يخف تلف الأصل فجائز له ذلك على هذا الشرط.
وكذلك يجوز للقائم بخدمة المسجد أو خدمة الفلج أن يستأجر في ذلك ثقة أو مأمونا
على ذلك ولو لم يكن ثقة على قول الشيخ أبي الحواري رضي الله عنه وبذلك نعمل.
وقال الشيخ وأظنه الشيخ أبا سعيد محمد بن سعيد رضي الله عنه: أنه لا يجوز للقائم لسجاج المسجد أن يستأجر لذلك غير ثقة ولا يستأجر إلا الثقة وقد اتفق الشيخان أبو الحواري وأبو سعيد رضي الله عنهما أنه لا يجوز للقائم بالمسجد أو الفلج أن يستأجر في خدمة ذلك
مصطلحات
الآد: وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعمان، تقدر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها. ويكون تقدير الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر. (انظر، معجم الإباضية، لمجموعة من الباحثين مرجع سابق، ج?، ص??) في (ب) فيترك
{}
??