تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٩٠خائنا يعلم خيانته في ذلك إلا أن يحضر الخدمة بنفسه أو يترك أمينًا يأمنه على ذلك مقامه
(فحينئذ) يجوز له ذلك والله أعلم.
وصفة الأمين الذي هو غير ثقة هو أن يكون الرجل معروفا بالمعاصي ويأمنه أحد على ما (إئتمنه) عليه من الأمانة ولم يعلم منه خيانة فهذا هو الأمين الذي هو غير ثقة. /52/
والخائن هو: الرجل المعروف بخيانته أمانته التي يؤتمن عليها والله أعلم.
وإذا وقعت القعادة من القائم بمال المسجد و (مائه) لرجل خائن فالقعادة في ذلك للخائن
جائزة وثابتة إذا دخل فيها ولا يجوز ذلك للقائم إلا على الشرط بمحاضرة الخائن أو من يأمنه
على ذلك في الحضرة عند الخائن والله أعلم.
مسألة: ومنه (4) وكيل المسجد إذا قعد أموال المساجد وماءها غير ثقة ولا أمين بل هو
عنده خائن لا يأمنه على مال المسجد وكذلك إذا بدر في مال المسجد بيداراً غير ثقة ولا أمين
في (أ) فحينيذ، والصحيح فحينئذ التعليل تكتب هذه الهمزة على ياء لأنها جاءت مكسورة
في (أ، ب) ايتمنه
في (ب) مايه، والصحيح مائه
؛ في (ب) ومنه رحمه الله ووكيل المسجد
ه البيدار: شخص يستأجره صاحب البستان والأراضي الزراعية ليخدم بها، يهتم البيدار بالأرض ويعنى بها نظير أجر متفق
عليه بينه وبين صاحب الأرض ويكون ذلك الأجر إما نقوداً وإما نسبة محددة من حصاد المزرعة. (انظر، الموسوعة
العمانية، لمجموعة من الباحثين مرجع سابق، المجلد الثاني، ص635)
{79)