تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٩١

بل هو عنده خائن والوكيل لا يعرف ماءَ المسجد في أي يوم ليحاضره والمتولي لحساب ماء المسجد غير ثقة ولا أمين بل هو خائن وكذلك جميع بيادير الفلج إلا ما شاء الله والوكيل لا يعلم

أن البيدار أو المستقعد خان ماء ذلك المسجد أم لم يخنه وقد مضت القعادة والبيدار في ذلك من

مدة سنين هل يلزم هذا الوكيل ضمان في ذلك؟ وما قَدْرُ الضمان إذ هو لا يعلم كم هو؟

الجواب: أنه ضمان على الوكيل من شيء لا يعلمه من خيانة غيره إلا أن

معه يصح.

خيانة الخائن الذي أمنه أمانته في ذلك بنظر عينه أو بينةٍ عادلة فحينئذ يلزمه ضمان ما أتلفه مال المسجد إذا التلف من ذلك وَقَعَ من سببه وقد عَرَّضَ أمانته للتلف وإن لم تصح

الخائن من معه خيانة أمينه في ذلك فلا ضمان عليه من ذلك وعليه التوبة والاستغفار من ذلك لأجل مخالفته /53/ قول المسلمين ولا أعلم في ذلك رخصة والله أعلم.

وأما قولك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بلد خيبر" لما غنمها أخرج خُمسها وقسم

أربعة أخماسها بين من قاتل عليها من أعوانه على قسمة الغنيمة وأقر يهود خيبر بعد القتال على

دينهم ودفع لهم خيبر يعملونها بنصف ثمارها ورفع عنهم الجزية، (فهذه) المعاملة

من

رسول الله

المحاضرة: هي

أداة توقيت قديمة مستعملة في عمان لتوزيع أنصبة المياه وفق حركة الظل وامتداده، وفي كل وقت معين يوضع حجر يغرس في الأرض للدلالة عليه. (انظر، معجم مصطلحات الإباضية لمجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ج 1، ص 261) خيبر: الموضع المذكور الذي غزاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. (انظر، الحموي، معجم البلدان

سابق، ج2، ص 409)

في (أ، ب) في هذه

مرجع

{

??