تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٩٨

وأما رضى جماعة المسجد وسكوتهم عن الإنكار فلا يثبت بذلك حجة ويمنع الباني على

المسجد لأن رضاهم ليس هو ملكهم بل هو في ملك المسجد فلا يلزم المسجد حجة "ولا ضرر

ولا إضرار في الإسلام" والله أعلم.

مسألة:

ومما سأل عنه

الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد الشيخ أحمد

مداد

بن

بن عبد

الله

عن قطع الشجر المثمر المغل من مال المسجد إذا كان الشجر مضرا بالنخل وأراد الجماعة أو الوكيل صرفه عن النخل أيصرف الشجر ليفسل موضعها نخلا؟ فقال: جائز صرف ذلك ولو كانت نخلة مضرة أو نخل غيرها ولو كانت تثمر فجائز صرف ذلك أيضا لأن المسجد إنما يعمل له (مثل) ما يعمل الإنسان لنفسه وماله من الصلاح وقال الله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل) [التوبة: 91] والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه وسألت عن رجل عليه دراهم لمساجد العباد فأراد أن يطلع هو وجماعة عنده /57/ يصلون في مساجد العباد ويشترون بهذه الدراهم طعاما ويأكلونه كان ذلك في ليل أو نهار وهذه الدراهم لزمته من مال هذه المساجد والمال يأكلونه يوم الجمعة ضحى النهار أيبرأ

ا لا ضرر ولا ضرار: رواه مالك في الموطأ مالك بن أنس الموطأ، رقم الحديث: ????، ط ?، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. (أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخرية، 1425هـ - 2004م)، ج 4، ص 1078) قاعدة فقهية ومعنى القاعدة أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا ولا ضرارا (انظر، الزرقا أحمد بن الشيخ محمد شرح القواعد الفقهية، صححه. مصطفى أحمد الزرقا، ط2. (سوريا- دمشق: دار القلم 14??هـ - (????م، ص 165). وهذه القاعدة موافقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهي

سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق.

في (ب) كما ما يعمل الإنسان

(التوبة: 91)

﴿Y﴾