تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٤٤السلطان الجائر بل هو احتسب لهذا المسجد وأقعد أرضه هذه بعدل من السعر، وكان في تلك
القعادة صلاح للمسجد من ترك القعادة أرضه، فلا تثبت القعادة من المحتسب في الحكم من المحتسب الذي هو غير ثقة، وأما فيما بينه وبين الله فيما يسعه فجائز الاحتساب لغير الثقة، (وتجوز القعادة أيضا من المحتسب الذي هو غير ثقة، وتثبت عليه القعادة والطناء إذا كان في تلك القعادة صلاح للمسجد، وتوفير له، وثبوت حق لذلك المسجد على المقتعد والمستطني، وكانت تلك القعادة بعدل سعر البلد بلا غش ولا خداع من القاعد والمقتعد، ويحل ذلك للمقتعد ويكون ذلك الزرع للزارع وليس للمسجد فيه شيء فيما بينه وبين الله لا في الحكم ويكون على المقتعد ضمان قعادة هذه الأرض لذلك المسجد إلى أن يجعله في عمارة ذلك المسجد، ولا يبرأ بتسليم ذلك إلى القاعد المحتسب الذي هو غير ثقة، هكذا حفظت ذلك من آثار المسلمين السالفة عن الشيخ أبي سعيد محمد بن عنه في قعادة أرض اليتيم وطناء ثمرة نخله. وإذا جاز ذلك وحل للمقتعد والمستطني
رضي
الله
في مال اليتيم جاز ذلك [/63] وحل للمسجد؛ إذ المسجد واليتيم سواء في الاحتساب لهما والدخول في صلاح مالهما؛ لأن المسجد لا ولي له مثل اليتيم ولا فرق في ذلك عند المسلمين، وهذه المسألة الموجودة عن الشيخ أبي سعيد في كتاب بيان الشرع (والمصنف)، وفي أحكامه وجواباته وأما ما
ا جاءت في النسخة (ب) بعبارة (وتجوز أيضا القعادة) وفي النسخة (أ) بعبارة (وتجوز القعادة أيضا). 2 المصنف: كتاب فقهي شامل، ألفه أحمد
بن عبد الله
الكندي النزوى (ت: 557هـ)، احتوى المصنف على 41 جزءا بن موسى مقسم إلى قسمين أو ثلاثة، وهو يعتبر موسوعة ضخمة في الفقه وأصول الفقه والدين وقد جمع فيه المؤلف الآراء الفقهية من شتى المدارس الفقهية الإسلامية، انظر: عدة مؤلفين الموسوعة العمانية، مرجع سابق، مج.?، ص????.
{37)