تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٤٥ذكرته في أرض الأيتام فيعجبني أن لا تعطل رفقتهم منها إذا رجي لهم في ذلك رفق، وإن كانت والدتهم احتسبت لهم في قعادة أرضهم ((جاز)) ذلك عندي، وجاز أن (تسلم) إليها القعادة، وإن كانت غير ثقة فلا يثبت عندي القعادة منها في معاني الحكم، وإن وقعت القعادة على ما فيه الصلاح للأيتام وتوفير لهم ويثبت لهم في ذلك حق، فيعجبني أن لا يسلم مال اليتيم إلى أمه إلا أن تكون مأمونة على ذلك أنها تضعه حيث يسعها، (ويكون ذلك على وجه الخلاص إذا قالت أنها جعلته حيث (يجوز)، أو تكون ثقة فيسلم إليها بالاحتساب، فعلى معنى ما قيل أن ذلك خلاص إذا قبضته لهم على سبيل الاحتساب وهي ثقة وأما إذا لم تكن ثقة ولا مأمونه فمعي أنه قد قيل لا يسلم إليها شيء من مال الأيتام إلا ما تستحقه من فريضة في ثبوت الأحكام، ومعي أنه قد قيل أن يسلم إليها ذلك على حسب ما يستحقه الأيتام من الفريضة ليس من الأوقات والأشهر والسنين على سبيل الضمان؛ لذلك على أنها تجعله في مصالحهم كان واحدا مما [/64] يستحق على ما
شرط عليها من ذلك،
ومعي
أن بعضا يجيز ذلك فإن حي اليتيم حتى انقضت المدة كان ذلك وجه
خلاص على هذا القول، وإن ماتوا أو مات أحدهم قبل انقضاء المدة كانت ضامنة لما بقي من المال
جاءت
في النسخة (ب) بلفظ (جائز).
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (يسلم).
جاء في النسخة (ب) بلفظ (فيكون).
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (تجوز).
??