تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ما لم يستحقه الميت في الأيتام أو من الأيتام، والقول الأول أحب إلي، ومن فعل هذا لم يبين لي أن ذلك باطل وأرجوا أن يسع. عند الضرورة إليه، والمحتسب الثقة غير الأم كان من الأهل أو غير الأهل هو مثل ذلك فيما وصفت من الأم إذا كانت ثقة عندي في القعادة والقبض والمحتسب غيرها أحب إلي من التسليم (إلى (الأم)، وإذا جاز للمقتعد الزراعة بوجه من الوجوه في أرض اليتيم جاز للعامل مثل ما يجوز له إذا علم كعلمه أو كان ثقة مأمونا على ما يدخل فيه مما غاب عنه علمه، وأما المحتسب للأيتام الثقة فإن أقعد غيره ثبت ذلك عندي في الحكم إذا كان ذلك عندي صلاحا للأيتام،

وفي نسخة إذا كان صلاحا، (وإن) ?) لم يجد من يقتعد منه ذلك لما هو أصلح للأيتام من

أخذه

هو

لها، فإن أخذها على سبيل النظر للأيتام أن ذلك أصلح لهم. تسليمها إلى غيره فلا يثبت ذلك

من

في الحكم عندي؛ لأنه يقعد بنفسه وفعله لنفسه لا يثبت في الحكم ولكنه إن فعل ذلك جائز عندي في بعض القول في الجائز، ويجعل ما وجب للأيتام في مصالحهم على حسب ما يجوز [/65] ويسع، ذلك إذا كان في النظر أصلح لهم وإذا كان صلاحا لهم كان ذلك في الجائز أحب إلي من

ويعجبني

تسليمه إلى غيره ولو لم يثبت في الحكم، إذا كان أخذه صلاحا للأرض لنفسه على التوفير للأيتام مما عليه مشاركة أهل البلد في مثل أرضهم أو بالقسط من ذلك جاز ذلك عندي في معنى الجائز، ولو

جاءت في النسخة (ب) بعبارة (للأم) وفي النسخة (أ) بعبارة (إلى الأم).

2 جاءت في النسخة (ب) بلفظ (وإذا).

(39)