تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٤٧

لم يثبت في الحكم ما لم تعارضه في ذلك حجة حق في ظاهر الحكم فافهم ذلك (وتدبر ما وصفت

لك) '.

مسألة: من كتاب بيان الشرع من جزء الأيتام والمفقود وسئل عن رجل أطنا من رجل نخلا فيها حصة ليتيم، هل يثبت الطناء إذا كان ذلك أصلح لليتيم كان الذي أطناه محتسبا أو عاملا لليتيم أو شريكا، قال: أنه إذا كان ذلك أصلح لليتيم وثبت من وصي أو وكيل له أو محتسب

معي

ثقة جاز ذلك في بعض القول من المحتسب، وأما الوكيل من قبل الحاكم أو الوصي من قبل الوالد أنه قد قيل بثبوت ذلك القول من المحتسب إذا كان ذلك صلاحا ولا يبين لي في ذلك اختلاف

فمعي

من

فعلها، قلت: فإن كان المحتسب غير ثقة فلا يعجبني إذا كان غير ثقة، وكان صلاحا ثبت الطناء على المطني ولا يدفع إليه الثمن ويصرف في صلاح اليتيم والله أعلم.

مسألة:

ومنه أيضا (رحمه الله) وأما الرجلان اللذان لهما أرض ولهما فيها شريك يتيم

واحتاجا إلى زراعة الأرض فإن الحيلة في ذلك أن يرفعا أمرهما إلى الحاكم، حتى يقيم لليتيم وكيلا ويحكم ويقسم الأرض [/66] ويصل كل (واحد)؛ منهما إلى حقه بالعدل، فإن عدموا الحجة في

4

جاءت في النسخة (ب) بعبارة (وتدبر ذلك ما وصفت لك) وفي النسخة (أ) بعبارة (وتدبر ما وصفت لك). انظر: الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج.57، ص. 93 - 95. وقد علق الشيخ أحمد برأيه في هذه المسألة.

أضيفت في النسخة (ب).

أضيفت في النسخة (ب).

40

﴿"﴾